عنوان التشريع: النظام الداخلي الموحد لجمعيات ادارة المجمعات السكنية التعاونية رقم (4) لسنة 1981
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين (25 و 26) من قانون الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية رقم /149لسنة/1980 وتسهيلا لتنفيذ احكامه , تقرر اصدار النظام الداخلي الاتي:
الفصل الاول
التعاريف وتسمية الجمعية
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها.
1 – الوزير:وزير الاسكان والتعمير
2 – الاتحاد: الاتحاد التعاوني الاسكاني.
3 – القانون: قانون الجمعيات التعاونية لادارة الجمعيات السكنية.
4 – الجمعية: الجمعية التعاونية المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وهذا النظام.
5 – الهيئة العامة:مجموع مالكي الشقق في المجمع السكني او ما يمثلهم قانونا.
6 – المجلس: مجلس ادارة الجمعية.
7 – المجمع السكني :مجموعة العمارات السكنية المتجاورة التي تملك الدولة او القطاع التعاوني شققها للافراد قي حي معين.
8 – الاشتراك:البدل النقدي الذي يلتزم بدفعه كل مالك شقة في المجمع السكني شهريا الى الجمعية والذي يحدد بقرار من الوزير.
مادة 2
تتخذ الجمعية اسمها نسبة للحي الذي يقع فيه المجمع السكني الخاضع لادارتها وضمن الوحدة الادارية.
الناحية.
القضاء.
المحافظة.
الفصل الثاني
اهداف الجمعية.
مادة 3
وتسعى الجمعية في تحقيق الاهداف التالية.
1 – ادارة السكن في عمارات المجمع السكني ضمن حدود منطقة نشاطها.
2 – متابعة صيانة المرافق المشتركة للعمارة السكنية بما يكفل ادامتها وترميم اي خلل فيها ترميما يحول دون تفاقم ما يطرا عليها من اندثار بسبب الاستعمال.
3 – توثيق العلاقات الاجتماعية بين شاغلي الشقق في المجمع السكني والعمل على تنمية وتشجيع روح التألف والتعاون لديهم, بما يكفل الحفاظ على روابط حسن الجوار فيما بينهم.
4 – تشجيع العمل الجماعي المشترك لاعضائها واذكاء المبادرات الفردية لديهم بما يضمن تطوير ادارة المجمع السكني على اساس تعاوني وذاتي يهم مصلحة المجموع.
5 – القيام بأية نشاطات اخرى من شأنها تيسير تقديم الخدمات اللازمة لاعضاء المجمع السكني.
6 – العمل على ازالة كل السلبيات في المجمع السكني بالوسائل الملائمة التي تضمن انجاح تجربة السكن العمودي كنمط متقدم لحل مشكلة السكن في القطر.
الفصل الثالث
اعضاء الجمعية وواجباتهم
مادة 4
1 – يعتبر جميع مالكي الشقق في المجمع السكني او من يمثلهم من شاغليها اعضاء في الجمعية.
2 – يكون الشاغل الفعلي للشقة ممثلا لمالكيها في علاقته بالجمعية ويحل محله في الحقوق والواجبات عدا ما كان منها ملازما لصفة مالك الشقة. ويعتبر اصحاب الشقة الواحدة او من يمثلهم في حالة تعددهم شخصا واحدا بالنسبة للعضوية في الجمعية.
3 – يتحمل مالك الشقة دفع الاشتراك الشهري الى الجمعية ونصيبه في نفقات الصيانة اعتبارا من تاريخ الدعوة التأسيسية الاولى لاجتماع الهيئة العامة بموجب المادة (24) من القانون.
4 – يلتزم مالك الشقة بابلاغ الجمعية باسمه الثلاثي ومهنته ومحل عمله وعدد واسماء افراد اسرته وكذلك الاسم الثلاثي والعنوان الكامل لشاغل الشقة في حالة عدم اشغالها من قبل المالك. واشعار الجمعية عن كل تغيير يطرأ على المعلومات التي يلتزم بتقديمها استنادا الى نص هذه الفقرة.
مادة 5
لمالك الشقة او شاغلها ان يستعمل المرافق للعمارة والمرافق المشتركة للمجمع السكني ككلفيما اعدت له تلك المرافق وفي الحدود التي لا تؤثر على استعمال بقية اصحاب او شاغلي الشقق السكنية الاخرى لحقوقهم فيها.
مادة 6
لا يجوز لستعمال الشقة لغير اغراض السكن وليس لمالكها او شاغلها الفني ان يغالي في استعمال حقوقه في شقته غلوا يضر بمالكي او شاغلي الشقق الاخرى.
المحتوى 1
مادة 7
لا يجوز القيام بلأي فعل داخل الشقة قد يؤدي الى وهن في البناء او اضعاف متانته وعلى المالك القيام بصيانة ما يكسو ارضية شقته حتى لا تتاثر قواعد الارضيات وسقوف الشقق السفلى بسبب الاهمال والتقصير في الصيانة المطلوبة.
مادة 8
لا يجوز لاي من مالكي الشقق او شاغليها احداث اي تغيير او تعديل او تحوير في وضع المرافق المشتركة الا بموافقة اكثرية مالكي الشقق وتاييد الجهة التي قامت بتصميم المجمع السكني.
مادة 9
يتحمل جميع مالكي الشقق او شاغليها عند الاقتضاء تكاليف حفظ المرافق المشتركة وصيانتها وادامتها حسب نصيب كل منهم ومؤوليته المباشرة عن تلك التكاليف.
مادة 10
على كل عضو او من يمثله اخبار الجمعية حال حدوث اي خلل يطرأعلى المرافق المشتركة للمجمع السكني وعن اي تصرف ينطوي على اساءة استعمال الشقق او استغلالها استغلالا ضارا او ممنوعا , وعلى الجمعية عند التثبت من صحة الاخبار المقدم اليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ذلك وتحميل المسؤولين عنه تبعة تصرفهم الضار او المخالف للقانون والآداب العامة.
الفصل الرابع
الهيئة العامة
مادة 11
تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة في الجمعية وهي التي تحدد سياستها ومجالات نشاطها في نطاق احكام القانون وهذا النظام, وتتكون من جميع الاعضاء او من يمثلهم في الجمعية.
مادة 12
1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعها التاسيسي الاول بدعوة من رئيس الوحدة الادارية التي يقع المجمع السكني ضمن حدودها لانتخاب اول مجلس ادارة للجمعية.
2 – تتم دعوة الهيئة العامة لاجتماعها التأسيسي الاول باعلان ينشر بالصحف المحلية او باية وسيلة من وسائل الاعلام الاخرى قبل مدة لا تقل عن اسبوعين عن الموعد المحدد للاجتماع.
3 – يتم الاجتماع التأسيسي الاول للهيئة العامة بحضور رئيس الوحدة الادارية وممثل عن الاتحاد ويعتبر نصاب الاجتماع كاملا مهما كان عدد الحاضرين.
4 – تنتخب الهيئة التأسيسية الاولى ثلاثة من اعضائها للاشراف على انتخاب اعضاء المجلس ممن يرشحون انفسهم لعضوية المجلس ويتم الاقتراع عن طريق التصويت السري , بعد ان تتولى اللجنة المشرفة وممثل الاتحاد اعداد قوائم باسماء وعدد الحاضرين.
5 – يتولى رئيس الوحدة الادارية بالتعاون مع ممثل الاتحاد واللجنة المشرفة على الانتخاب اعداد محضر عن وقائع الاجتماع لحفظه لدى الاتحاد.
مادة 13
تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا واحدا على الاقل خلال الفصل الاول من كل سنة بدعوة من المجلس او بناء على طلب اكثرية الاعضاء لمناقشة السياسة العامة للجمعية ووضع خطط عملها والمصادقة على التقارير والحسابات الختامية السنوية للجمعية.
مادة 14
1 – يعلن المجلس عن اجتماع الهيئة العامة ببيان يتم تبليغه لجميع الاعضاء قبل مدة اسبوعين على الاقل من مخوعد الاجتماع على ان يحدد في البيان الغرض من الاجتماع, ويجوز ان يتم اعلان البيان بالصحف المحلية ويعتبر الاعضاء مبلغين به اذا تم نشره وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة.
2 – يتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور اكثرية الاعضاء او من يمثلهم وعند تعذر اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الى موعد آخر لا يقل عن مدة اسبوعين من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب كاملا في الاجتماع الثاني بحضور اي عدد من الاعضاء.
3 – يتم تحديد موعدي اجتماع الهيئة العامة في الاعلان المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – يكون حضور اجتماع الهيئة العامة الزاميا بالنسبة لجميع الاعضاء وعلى العضو او من يمثله في حالة تعذر حضوره في موعد الاجتماع تبليغ الجمعية بذلك وبالاسباب التي تدعو الى عدم حضوره في موعد اقصاه اسبوع واحد على الاقل قبل موعد الاجتماع.
5 – للمجلس مضاعفة الاشتراك الشهري على العضو الذي يتغيب عن حضور اجتماع الهيئة العامة دون سبب مبرر عن المدة التي تمتد بين اجتماعين للهيئة العامة.
6 – باستثناء الاجتماع التأـسيسي الاول لا يكون اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس قانونيا الا بحضور قاضي البداءة بالاضافة الى ممثل الاتحاد.
المحتوى 2
مادة 15
يتم اتخاذ القرارات في الهيئة العامة باكثرية عدد الحاضرين في الاجتماع.
الفصل الخامس
مجلس الادارة
مادة 16
1 – يكون للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير ويتألف من سبعة اعضاء اصليين وسبعة احتياط تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات.
2 – يرشح مجلس الشعب في الوحدة الادارية التي تقع فيها الجمعية اثنين من اعضائه في مجلس الادارة للمساهمة في اعماله دون ان يكون لهما حق التصويت.
3 – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للصندوق ومحاسبا ومقررا وعلى ان يتم ذلك خلال اسبوع من انتخابه.
4 – يشترط في عضو المجلس ان يكون مالكا لشقة في المجمع السكني وان يكون قد اوفى بالتزاماته وسدد جميع الديون المستحقة عليه للجمعية.
مادة 17
1 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه او بناء على طلب من اكثرية اعضائه.
2 – على كل عضو من اعضاء المجلس يتعذر حضوره الاجتماع تبليغ الرئيس مسبقا خلال مدة مناسبة لغرض دعوة احد الاعضاء الاحتياط ليحل محله.
3 – يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اكثرية الاعضاء ويرأس المجلس رئيسه او نائبه عند غيابه وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فان تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
مادة 18
1 – لثلث اعضاء الهيئة العامة طلب انهاء العضوية في المجلس كلا او بعضا وعلى رئيس المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب بذلك لانتخاب مجلس او اعضاء جدد فيه.
2 – لاكثرية اعضاء المجلس الاصليين والاحتياط ان يقرروا باجتماع مشترك بينهم انهاء عضوية اي من الاعضاء الاصليين واحلال احد الاعضاء الاحتياط محله وذلك في حالة ثبوت ارتكابه اية مخالفة لاحكام القانون او هذا النظام او في حالة عدم حضوره اجتماعات المجلس ثلاث مرات متصلة بدون تقديم عذر مشروع يقتنع به المجلس.
مادة 19
يتولى مجلس الادارة المهام والاختصاصات الاتية:
1 – الاشراف على ادارة السكن في المجمع السكني التابع لنشاط الجمعية.
2 – متابعة صيانة المرافق المشتركة للعمارات والساحات في المجمع السكني.
3 – تأمين الاحتياجات الضرورية للمجمع السكني بالتوسط لد\ى الدوائر الحكومية والجهات الاخرى ذات العلاقة لهذا الغرض.
4 – القيام بالنشاطات الاجتماعية المختلفة للاعضاء بعقد اللقاءات فيما بينهم واشراكهم في حل حل المشاكل والمعوقات التي تبرز في المجمع السكني.
5 – اجراء التحقيق اللازم بشان كل شكوى تقدم له حول اي تصرف ينطوي على سلبيات تخل بنظام ونظافة المجمع السكني او تقلق راحة الاعضاء بسبب الضوضاء او اي سبب اخر ينطوي على مضايقات او يهدد امن الاعضاء. وله في سبيل ذلك الاستعانة بالمواجع الامنية والقضائية لازالة اسباب الشكوى ووضع حد لكل تصرف خاطىء.
6 – التعاقد والصرف على اعمال الصيانة التي تتطلب المراقف المشتركة للمجمع السكني وتهيئة مستلزمات اصلاح كل خلل او عيب يعتريها واصدار القرار المتعلق بتحديد مسؤولية كل متسبب في تخريبها اذا كان حصول الخلل او التخريب نتيجة لتقصير او تعمد وليس نتيجة الاندثار بسبب الاستعمال الاعتيادي المالوف.
7 – مطالبة اعضاء الجعية باداء التزاماتهم واستيفاء التعويضات المستحقة على كل منهم وتحصيل الاشتراكات الشهرية المستحقة بذمتهم وايداع رصيد المبالغ المتجمعة من الايرادات المذكورة او من اية مصادر اخرى باسم الجمعية في احد المصارف الحكومية.
8 – قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للجمعية من الجهات الاخرى واقتراح المعونات المالية المطلوب تخصيصها بموافقة الوزير بناء على توصية الاتحاد لتغزيز الوضع المالي للجمعية عند الاقتضاء.
9 – تعيين العمال ممن يستعان بهم الاداء الخدمات التي تتطلبها العناية بكافة مرافق المجمع السكني المشتركة والمحافظة على نظافتها.
10 – تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الخاصة في كل ما يتعلق بتحقيق اغراض الجمعية.
11 – تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة وتكون قراراته ملزمة للجمعية قبل الغير ما دامت متفقة مع احكام القانون وهذا النظام ويكون اعضاء المجلس مسؤولين شخصيا عنها بالتضامن لحين تصديقها من الهيئة او الاتحاد
المحتوى 3
12 – اعداد ميزانية الجمعية والحسابات الختامية مع التقارير السنوية عن نشاط الجمعية لغرض تصديقها من الهيئة ويزود الاتحاد بنسخة منهابل تصديقها.
13 – اعداد خطة عمل للجمعية لغرض عرضها على الهيئة في اجتماعها السنوي.
14 – المبادرة لاشعار الاتحاد باسماء اعضاء المجلس الاصليين والاحتياط وعناوينهم ومهنهم واي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوعين منتاريخ وقوعه.
15 – تنظيم ومسك السجلات وفق النماذج التي يقررها الاتحاد بعد ختم صفحاتها وترفيمها من قبل الوتحدة الادارية وتعد السجلات المطلوبة على ساس:
– سجل لمحاضر وقرارات اجتماعات المجلس
– سجل للعضوية في الجميعة
– سجل اليومية العامة
– سجل الاشتراكات
– سجل الصندوق
– سجل محاضر جلسات الهيئة العامة
– سجل العقودد
– اية سجلات اخرى تراها الجمعية او الاتحاد ضرورية.
مادة 20
1 – ترسل نسخة من قرارات الهيئة العامة والمجلس فور سدورها للمصادقة عليها من قبل الاتحاد وللاتحاد الاعتراض على اي قرار او طلب الايضاحات بشانه خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبلغه به وبخلافه يعتبر القرار مصادقا عليه.
2 – في حالة اعتراض الاتحاد على اي قرار من قرارات الهيئة العامة او المجلس تتولى الجهة التي اصدرت القرار اعادة النظر فيه وفي الة اصرارها تعرض وجهات النظر المختلفة على الوزير للبت في موضوع الخلاف ويكون قراره نهائيا.
الفصل السادس
الامور المالية
مادة 21
1 – تتكون الموارد المالية للجمعية من :
أ – الاشتراكات الشهرية التي تستوفى من الاعضاء او يمثلهم .
ب – ما تخصصه وزارة الاسكان والتعمير من اعانات مالية بموافقة وزارة المالية.
ج – الهبات والتبرعات التي تقدم للجمعية.
2 – يحدد مقدار الاشتراك الشهري الذي يستوفى من العضو بقرار من الوزير.
مادة 22
تخصص الموارد التي تحصل عليها الجمعية وفق احكام القانون وهذا النظام لتغطية اجور العمال الذين تستعين بخدماتهم والنفقات الادارية الجارية للجمعية والمكافات التي يقرر الوزير منحها لاعضاء الجلس المصاريف الاخرى التي تقتضيها اعمال الجمعية ونشاطها.
مادة 23
1 – للجمعية حق امتياز على قيمة الشقة التي لا يفي مالكها بنصيبه في نفقات الترميم والصيانة المصروفة على العمارة التي تقع فيها الشقة, ويجب وضع اشارة الحجز في السجل العقاري لتلك الشقة ضمانا للديون المترتبة بضمة صاحبها اذا لم يبادر الى تسديدها خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ انذاره بدفعها.
2 – تستحصل مبالغ الاشتراكات الشهرية المترتبة بذمة الاعضاء او من يمثلهم وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة /1977 او اي قانون يحل محله.
مادة 24
لمجلس الادارة ان يقرر استتحصال اية مبالغ اضافية من الاعضاء اضافة الى الاشتراكات اذا استدعت ذلك نفقات طارئة.
مادة 25
يتم توزيع الاعمال الادارية والحسابية بين اعضاء المجلس وتحدد اختصاصات كل عضو وفق التفاصيل الاتية:
1 – يتولى رئيس المجلس:
أ – توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة والمجلس
ب – تراس جلسات المجلس التي تعقد بحضور ويتولى ادارة الجلسة.
ج – التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها.
د – تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الاخرى
هـ تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذ مراحلها.
2 – يتولى نائب الرئيس القيام بوظائف الرئيس اثناء غيابه ويساعده اثناء وجوده اذا طلب اليه ذلك, وللرئيس تخويله بعض الصلاحيات التي يراها مناسبة اثناء وتجوده.
3 – يتولى المقرر:
أ – تحرير دعوات انعقاد المجلس والهيئة العامة والاشتراك مع الرئيس في تحديد دول اعمال الاجتماعات.
ب – تحرير محاضر انمعقاد المجلس والهيئة العامة وصياغتها بشكل واضح ومتابعة توقيعها من قبل المعيين بتوقيعها.
د – الاشراف على مسك السجلات الادارية وكافة الاوراق والمراسلات والعقود والاختام الخاصة بعمله والاحتفاظ بها.
هـ تدوين محاضر الجلسات في السجل المخصص لذلك على ان يثبت في صلب كل محضر جدول الاعمال وتاريخ الانعقاد ومكانه واسماء الحاضرين والمتغيبين واسباب التغيب وحصول النصاب القانوني والقرارات المتخذة وعدد الاصوات المؤيدة لكل قرار ومتابعة توقيع المحاضر من قبل الحاضرين وتدوين اية بيانات ضرورية اخرى.
المحتوى 4
و – يجوز للمجلس تكليف اي عضو من اعضاء المجلس لمساعدة المقرر في لقيام بالمهام المنوطة به بموجب احكام هذه الفقرة.
4 – يتولى امنين الصندوق:
أ – المحافظة على الموجودات النقدية والمستندات المالية في خزانة الجمعية.
ب – مسك السجل الخاص بالمقبوضات والمدفوعات.
ج – استلام الاموال المستحقة للجمعية ودفع المبالغ حسب الاصول التي يقررها المجلس على ان يقترن ذلك بموافقة الرئيس على الصرف.
د – اعداد مستندات القبض والدفع حسب النظام الحسابي المقبول من الاتحاد.
هـ ايداع ما يتجمع لديه من مبالغ نقدية لدى فرع المصرف الحكومي الذي تتعامل معه الجمعية.
5 – يتولى المحاسب:
أ – تنظيم وتثبيت المستندات الحسابية بانواعها في السجلات الخاصة بذلك حسب النظام الحسابي المتبع على ان تكون كافة المستندات معززة بمستندات ثبوتية ومصادق عليها من قبل الرئيس حسب الاصول.
ب – اعداد موازين المراجعة بصورة عامة.
ج – تبويب الحسابات واعطائها المسميات الحسابية وفق ماتتطلبه طبيعة عمل الجمعية.
د – اعداد ميزانية تخمينية لمصاريف الجمعية وتثبيت اعتماداتها وتقديمها لمصادقة المجلس.
و – توقيع الصكوك والارواق المالية مع امين الصندوق او اي عضو اخر يعتمده المجلس.
الفصل السابع
امتيازات الجمعية
مادة 26
تتمتع الجمعية بالنسبة للاعمال التي تقوم بها وفق احكام القانون وهذا النظام بالاعفاءات والامتيازات الاتية:
1 – الاعفاء من رسم الطابع في كافة معاملاتها لدى الدوائر الحكومية والجهات الاخرى.
2 – الاعفاء من رسوم التسجيل العقاري في معاملات وضع اشارة الحجز على الشقق ضمانا للديون المترتبة بذمة اصحابها للجمعية.
3 – الاعفاء من رسوم نشر الاعلانات والتبليفات في الصتحف والمطبوعات الرسمية.
4 – الاعفاء من الرسوم القضائية في الداعوى التي تقيمها الجمعية على ان لا يترتب على هذا الاعفاء استفادة من تقام عليه الدعوى في حالة حسمها لصالح الجمعية.
5 – تحظى طلبات الجمعية بالاولوية لدى الدوائر الخدمية الحكومية.
6 – تعتبر الجميعة من الجمعيات ذات النفع العام لاعراض التمتع بالاعفاءات والمتيازات اعلاه والمنصوص عليها في المادة (17) من القانون.
الفصل الثامن
احكام ختامية
مادة 27
تؤول اموال الجميعة وموجوداتها في حالة حلها الى الاتحاد
مادة 28
تخضع حسابات الجمعية لتدقيق اجهزة ديوان الرقابة المالية.
مادة 29
اذا نشأ خلاف بين الجمعية واحد الاعضاء حول تطبيق احكام هذا النظام او اي اجراء يتعلق باعمال الجمعية جار للجمعية او الفريق الاخر ان يطلب الى الاتحاد البت في مثل هذا الخلاف ويكون قرار الاتحاد نهائيا.
مادة 30
يحل ورثة العضو المتوفي محل مورثهم في عضوية الجمعية ويعتبرون شخصا واحدا لهذا الغرض.
مادة 31
يتولى رئيس الوحدة الادارية التي يقع فيها المجمع السكني الدعوة الى الاتماع التاسيسي لهيئة العامة لانتخاب اول مجلس ادارة للجمعية طبقا لاحكام هذا النظام.
مادة 32
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تايخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير