مرسوم رقم (599) تعديل الحدود الادارية لناحية واسط

      التعليقات على مرسوم رقم (599) تعديل الحدود الادارية لناحية واسط مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم (599) تعديل الحدود الادارية لناحية واسط
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 599
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-21 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل, وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي.
رسمنا بما هو آت:
تعديل الحدود الادارية لناحية واسط وتكون كما يلي:
يبدأ الحد من الشمال الغربي من نقطة التقاء مشروع الدجيلة الحديث بحدود المقاطعة المرقمة (47) نصف الدجيلة الشرقي ناحية الفلاحية ومنهايسير الحد نحو الشرق معقبا مشروع الدجيلة الحديث حتى نقطة تفرع شاخة رقم (3) منه, ثم يسير الحد معقبا الشاخة المذكورة والتي تمر بالمقاطعات (47) نصف الدجيلة الشرقي و (48) الهويتي و(50) نصف الجحيلات و(49) ابو رمانةناحية الفلاحية والمقاطعة المرقمة (1) ناحية شيخ سعد و(17) ام البرام ناحية واسط و(3) و(4) ناحية شيخ سعد ايضا حتى يلتقي الحد بنقطة التقاء المقاطعتين (4) و (5) ناحية شيخ سعد بالمقاطعة (17) ام البرام ناحية واسط ومن هذه النقطة يستمر الحد معقبا الحدود الخارجية للمقاطعات (17) ام البرام و(18) هورة عباس و(7) ايشان الحصان و(8) المدج و(9) ماوراء الهورة حتى نقطة التقاء المقاطعات (9) ما وراء الهورة و (11) النارة والسواويد و(15) هور الخراب ومن هذه النقطة يستمر الحد نحو الشرق معقبا الحد الشمالي للمقاطعة (15) هور الخراب حتى يصل النقطة الواقعة باستقامة الخط الواصل بين ايشان المهينية ومقام سيد شندى ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الجنوب وبخط مستقيم مارا بايشان المهنية وزقام سيد شندى وايشان الواوية حت النقطة الواقعة على نهر الدجيلة القديم شمال قلعة صبري الحطاب ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الغرب معقبا الحدود الجنوبية للمقاطعة (15) حتى يلتقي بحدود هذه المقاطعة ومن هذه النقطة يسير الحد نحوالغرب ثم الشمال معقبا المبزل المذكور ومارا بالمقاطعات (15) و(13) و(7) و(2) التابعة لقضاء الحي حتى نقطة التقاء المبزل المذكور بحدود المقاطعة المرقمة (4) حميدية البجيعية ومنها يستمر الحد نحو الغرب معقبا الحدود الخارجية للمقاطعات (4) و(3) و(1) و(47) نصف الدجيلة الشرقي تى يلتقي بمشروع الدجيلة الحديدث وهي النقطة التي بدأ منها الوصف.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شره ذي الحجة لسنة 1401 هجرية المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1981 ميلادية.
صدام حسين رئيس الجمهورية