عنوان التشريع: مرسوم رقم (597) اصدار مسكوكة نقدية من فئة الدنار الواحد
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 597
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-27 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 (المعدل)
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكة نقدية من فئة الدينار الواحد بالاوصاف التالية:
أ – يحتوي وجه المسكوكة على رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الهجري في الجهة اليمنى والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى ويحتوي ظهر المسكوكة على عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الاسفل وفي الوسط دائرة يكتب فيها (1) دينار.
ب – المسكوكة: مضلع بعشرة اضلاع
ج – المحتوى المعدني /نيكل خالص
د – حافة المسكوكة: مسننة من جميع الاضلاع وبارزة الاطر ويلي البروز سلسلة عل شكل حبيبات
هـ القطر :33 ملم الى الزاوية
و – الوزن: 13 ملم غم
مادة 2
لا يبطل هذا المرسوم الجمهوري الاوراق النقدية من فئة الدينار الواحد والمسكوكات من نفس الفئة والمصدرة الى التداول بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية البصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1401 هجرية المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1981 ميلادية.
صدام حسين رئيس الجمهورية