عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وكالة الانباء العراقية رقم 8 لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) م المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الثالثة عشرة من قانون وكالة الانياء العراقية رقم (158) لسنة 1959.
صدر النظام الاتي:
مادة 1
يلغى (جدول رقم 1) الملحق بنظام وكالة الانباء العراقية رقم (8) لسنة 1970 ويحل محله (جدول رقم 1) الملحق بهذا النظام.
مادة 2
اولا – تثبت رواتب المنظفين الموجودين في الخدمة عند نفاذ نظام التعديل الثاني لنظام وكالة الانباء العراقية ضمن حدود الدرجات الواردة فيه.
ثانيا – يحتفظ الموظف الذي لم يرفع الى راتب الحد الاعلى للدرجة الاولى قبل نفاذ نظام التعديل الثاني لنظام وكالة الانياء العراقية, بما لا يزيد على خمس سنوات من مدة خدمته في تلك الدرجة لغرض العلاوة والترفيع, ويعدل رابته على هذا الاساس.
ثالثا – لا يرفع الموظف الذي نال راتب الحد الاعلى للدرجة الاولى قبل نفاذ نظام التعديل الثاني لنظام وكالة الانباء العراقية, الى راتب الحد الادنى للدرجة الاولى (أ) الا بعد قضائه خدمة لا تقل عن اربع سنوات بعد نيله ذلك الرابت.
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الرجيدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر محرم لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1981 ميلادية.
صدام حسين رئيس الجمهورية
جدول رقم (1)
الدرجة حدي الراتب بالدينار العلاوة السنوية بالدينار مدة الترفيع
الاولى (أ) 250 – 270 5 – – –
الاولى (ب) 210 – 240 5 5 سنوات
الثانية 163 – 193 5 4 سنوات
الثالثة 128 – 157 4 4 سنوات
الرابعة 105 – 123 3 4 سنوات
الخامسة 90 – 100 2 3 سنوات
السادسة 81 – 77 2 3 سنوات
السابعة 71 – 77 2 3 سنوات
الثامنة 62 – 69 2 3 سنوات