نظام التعديل الاول لنظام المدارس الابتدائية رقم 30 لسنة 1978

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام المدارس الابتدائية رقم 30 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام المدارس الابتدائية رقم 30 لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت.
صدر النظام الاتي:

مادة 1
تحذف عبارة (يجرى نقل تلاميذ الصف الاول الى الصف الثاني نقلا موجها ويجرى نقل التلاميذ الاخرين) الواردة في مقدمة المادة الثامنة والخمسين من نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978 ويحل محلها العبارة التالية: –
” يجرى نقل التلاميذ…”

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شره ذي الحجة لسنة 1401 هجرية. المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1981 ميلادية.

صدام رئيس الجمهورية