عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام اعداد المعلمين رقم 37 لسنة 1977
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (24) لسنة 1971.
صدر النظام التاتي:
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى البند (اولا) من المادة الاولى من نظام اعداد المعلمين رقم (37) لسنة 1977, وتكون الفقرة (3) له, ويعدل تسلسل الفقرات التالية:
3 – معاهد اعداد المعلمين والمعلمات, وتراعى بشأنها الاحكام التالية:
أ – تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات في الاقل بعد الدراسة المتوسطة او ما يعادلها.
ب – تكون السنوة الدراسية فيها (30) اسبوعا في الاقل للدارسة النظرية والتطبيق العلمي.
ج – يضاف الى السنة الدارسية مدة التدريب العلمي في لمجالات المنصوص عليها في الفقرة (2 – ج) من هذا البند’ لا تقل عن ثمانية اسابيع في كل سنة من السنتين الاخيريتين, ويعتبر التدريب العلمي جزءا مكملا لمتطلبات الدراسة على ان يتم ذلك خلال العطلة الصيفية.
د – يمنح المتخرج فيها شهادة (دبلوم في التربية ذات خمس سنوات بعد الدارسة المتوسطة) تؤهله للقبول في الكليات ذات العلاقة لمواصلة الدراسة العالية.
هـ- يتم التخصص في لسنتين الاخيرتين في احد فروع الدراسة الرئيسة في المعهد في التربية الرياضية ورياض الاطفال والتربية الفنية والتربية الخاصة وغير ذلك تبعا للحاجة.
و – فيما عدا ما يتعلق بمدة الدراسة ومستوى الشهادة, تطبق على معاهد اعداد المعلمين والمعلمات الاحكام الخاصة بمعاهد المعلمين والمعلمات المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة 2
تضاف عبارة (ولطلاب المعاهد ذات السنوات الخمس تسعة شهور خلال السنوات الثلاث الاولى وسنة تقومية خلال السنتين الاخيرتين) بعد عبارة (تسعة شهور) الواردة في البند (اولا) من المادة (8) من النظام.
مادة 3
ينشر هذا النظا في الجريدة الرسمية ويطبق بحق الطلاب المقولين للسنة الدراسية القادمة.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر ن شهر ذي الحجة لسنة 1401 هجرية. لمصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1981 ميلادية
صدام حسين رئيس الجمهورية