عنوان التشريع: قرار رقم 1486 منح الاطباء والصيادلة والبيولوجيين والموظفين والعمال العاملين في الطب العدلي وكذلك العاملين في معهد الطب العدلي والعيادات الطبية العدلية في المحافظات مخصصات بدل عدوى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1486
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من الامادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يمنح الاطباء والصيادلة والبايولوجيون العاملون في الطب العدلي بدوام كامل مخصصات مقطوعة قدرها (50) خمسون دينرا شهريا لا تدخل ضمن الحد الاعلى للراتب والمخصصات المحدد بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة.
مادة 2
يستثنى الاطباء والصيادلة وتخريجو معهد الطب الفني الذين يتم تعيينهم في معهد الطب العدلي, من احكام قانوني التدرج الطبي وتدرج ذوي المهن الصحية طيلة مدة خدمتهم في المعهد.
مادة 3
يمنح الموظفون والعمال الذين يقومون باعمال التشريح بصورة فعلية في معهد الطب العدلي او في الطبابات العدلية فث المحافظات مخصصات تشريح مقطوعة قدرها (30) دينارا شهريا.
مادة 4
يمنح العاملون في معهد الطب العدلي والعيادات الطبية العدلية في لامحافظات مخصصات بدل العدوى المحددة بموجب القوانين والقرارات النافذة.
مادة 5
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة