عنوان التشريع: قرار رقم 1476 تعديل القرار رقم 1077 في 12/ 8/ 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1476
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من الامادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تعتبر الوظائف المبينة عناوينها ادناه, وظائف ذات درجة خاصة, وتضاف الى الجدول الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1077) في 12 – 8 – 1981.
عنوان الوظيفة
1- نائب رئيس محكمة التمييز
2- القاضي في محكمة التمييز
3- رئيس هيئة الاشراف العدلي
4- نائب رئيس مجلس شوري الدولة
5- المستشار في مجلس شوري الدولة
6- نائب رئي الاعاء العام
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اتتبارا من 1 – 1 – 1982.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة