عنوان التشريع: قرار رقم 1450 تشكيل لجنة للنظر في طلبات تخصيص الاراضي لمشاريع الدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1450
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من الامادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة مستشار من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والنفط والثقافة والاعلام والزراعة والاصلاح الزراعي ورئيس هيئة التخطيط الاقليمي في وزارة التخطيط. تتولى النظر في طلبات تخصيص الاراضي لمشاريع الدولة في جميع انحاء القطر.
مادة 2
ترتبط اللجنة برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وتخضع توصياتها لموافقة رئيس الديوان.
مادة 3
اللجنة اسبوعيا .ويتم توزيع جدول الاعمال على اعضاء اللجنة قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتمع لتهيئة ارؤاء دوائرهم.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة