قرار رقم 1434 اعتبار المدة التي يقضيها الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر في الجامعات او المعاهد العسكرية خدمة عسكرية

      التعليقات على قرار رقم 1434 اعتبار المدة التي يقضيها الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر في الجامعات او المعاهد العسكرية خدمة عسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1434 اعتبار المدة التي يقضيها الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر في الجامعات او المعاهد العسكرية خدمة عسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1434
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من الامادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 10 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تعتبر المدة التي يقضيها الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر في الجامعات او المعاهد العسكرية , خدمة عسكرية, ويعامل معاملة طالب الكلية الفنية العسكرية ولكافة الاغراض.

مادة 2
تسري احكام هذا القرار على المشمولين به ممن يدرسون على نفقة وزارة الدفاع.

مادة 3
لوزير الدفاع او من يخوله اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة