عنوان التشريع: قرار رقم 1434 اعتبار المدة التي يقضيها الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر في الجامعات او المعاهد العسكرية خدمة عسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1434
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من الامادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 10 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تعتبر المدة التي يقضيها الطالب الموفد للدراسة الهندسية خارج القطر في الجامعات او المعاهد العسكرية , خدمة عسكرية, ويعامل معاملة طالب الكلية الفنية العسكرية ولكافة الاغراض.
مادة 2
تسري احكام هذا القرار على المشمولين به ممن يدرسون على نفقة وزارة الدفاع.
مادة 3
لوزير الدفاع او من يخوله اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة