عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-02 00:00:00
تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973, ويحل محلها ما ياتي: –
مادة 1
أ – يعين ذوو المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسه لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العملية.
ب – يلتحق ذوو المهن الصحية, بعد اكمالهم المدة المبينة في البند (آ) من هذه الفقرة, بالخدمة العسكرية.
ج – ينقل ذوو المهن الصحية, بعد انهائهم الخدمة العسكرية او افائهم اوتاجيلهم منها, الى المراكز الصحية المشمولة بالتامين الصحي خارج مراكز المحافظاتوالاقضية الكبيرة لمدة لا تقل عن سنتين ويجوز نقلهم بعدها الى مراكز المحافظات او القضيةالكبية.
د – يجوز نقل ذوي المهن الصحية الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة اذا كانوا ممن امضوا ثلاث سنوات في مناطق التامين الصحي المذكورة في البند (ج) من هذه المادة, قبل نفاذ قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوى المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973 وانهوا الخدمة العسكرية او اعفوا او اجلوا منها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة