عنوان التشريع: قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-02 00:00:00
الباب الاول
المبادىء الاساسية
مادة 1
يهدف هذا القانون الى:
اولا – جعل الرسومم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي.
ثاينا – تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر.
ثالثا – توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.
مادة 2
لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانوناو القوانين الاخرى.
مادة 3
اولا – المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤه وفق احكام هذا القانون.
ثانيا – اذا تعدد المكلفون بدفع الرسم كانوا متضامنين في الاداء, واذا دفعه احدهم كان له حق الرجوع على بقية المكلفين كل بنسبة حصته, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 4
تسري احام هذا القانون على:
اولا – المعلامات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
ثانيا – المعاملات في مديريات التنفيذ
ثالثا – المعاملات لدى الكاتب العدل.
رابعا – المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري
خامسا – الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.
مادة 5
يستوفى الرسم من قبل الموظف المختص او من ينسب لهذا الغرض.
مادة 6
يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون نقدا او بشيكات مصدقة او بوسم او بطوابع تصدر بشأنها تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية.
مادة 7
اولا – اذا ظهر ان الرسم المدفوع اقل مما هو مقرر في القانون, فيستوفى بقية الرسم منقبل المحكمة او الدائرة او مديرية التنفيذ بقرار من القاضي او رئيس الدئرة.
ثانيا – لا يؤشر نقص الرسم على صحة قيام الدعوى او المعاملة واجراءاتها وطرق الطعن فيها.
ثالثا – اذا ظهر ان الرسم لمدفوع اكثر من الرسم المقرر, فيعاد ما دفع زائدا بقرار من المحكمة او رئيس الدائرة.
مادة 8
تعاد الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية:
اولا – اذا لم يتم تسجيل المعاملة المانع قانوني
ثانيا – اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون.
ثالثا – اذا عدل اصحاب المعاملة عنها وقبل اتخاذ اي اجراء فيها من قبل الموظف المختص
رابعا – اذا لم يؤد العمل الذي من اجله دفعت الرسوم.
مادة 9
اولا – تعتبر الدعوى او المعاملة قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – اذا كانت الدعوى او المعاملة معفاة من الرسم او غير خاضعة له, او صدر قرار بتاجيل استيفاء الرسم عنها, فتعتببر قائمة من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة او الدائرة.
المحتوى 1
الباب الثاني
رسوم المحاكم
الفصل الاول
احكام عامة
مادة 10
لا يجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدتعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب, خمسمائة دينار
مادة 11
يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى اوالمعاملة من قبل القاضي ا الموظف المختص.
مادة 12
اولا – يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة.
ثانيا – يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى, اذا كان يزيد على عشرة دنانير بعد تاشيرها من قبل القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل الجلسة الاولى.
مادة 13
اذا طلب المدعي ابطال عريضة الدعوى وقررت المحكمة ذلك, فلا يعاد الرسم المدفوع.
مادة 14
اذا كانت القيمة المقدرة للدعوى لاتمثل القيمة الحقيقية, فتحال من قبل المحكمة الى جهة مختصة او خبير لتقدير فيمتها. ويون هذا التقدير اساسا لا ستيفاء الرسم.
مادة 15
اولا – يستوفى من الشخص الثالث, في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه, رسم مقداره 2% (اثنان من المائة) منقيمة ما يطالب به.
ثانيا – اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى, فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره ديناران.
ثالثا – لا يستوفى اي رسم اذا دعت المحكمةاي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.
مادة 16
يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كافة الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاؤ الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب وفق التنفيذ او الغائه.
الفصل الثاني
رسوم محاكم البداءة والقضاء المتخصص
مادة 17
يستوفى عن الدعوى, عند اقامتها رسم بنسبة 2% (ثنين من المائة) من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار.
مادة 18
يكون تقدير قيمة الدعوى على الشكل الاتي:
اولا – في دعاوى الدين اوالمنقول يستوفى الرسم على مبلغ الدين المدكعى به او قيمة المنقول.
ثانيا – في دعاوى صحة العقد او طلب ابطاله او فسخه او تعديله, يستوفى الرسم على قيمة المال المتنازع فيه.
ثالثا – في دعاوى الاقساط المستحقة, يستوفى الرسم على مقدار القسط او الاقساط المستحقة المطالب بها.
رابعا – في دعاوى التخلية, يستوفى الرسم على بدجل الايجار السنوي.
خامسا – في دعاوى منعالمعارضة بمنفعة عقار او منقول, يستوفى الرسم على بدل المنفعة السنوي.
سادسا – في دعاوى النزاع على ملكية عقار او منقول يستوفى الرسم على قيمة العقار او المنقول.
سابعا – في دعاوى فسخ عقد الايجار, يستوفى الرسم على بدل الايجار للمدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعاوى.
ثامنا – في دعاوى المطالبة بالربح او الريع او الاجر المسمى او بدل المثل او اجر المثل او التعويض, يستوفى الرسم على المبلغ الطالب به.
تاسعا – في الدعاوى المتعلقة بالشفعة, يستوفى الرسم على قيمة العقار الذي سجلت به معاملة البيع في السجل العقاري.
عاشرا – في الدعاوى المتعلقة بالرهن يستوفى الرسم على الدين المصمونبالرهناوالباقي منه حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعوى.
مادة 19
اوى يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الدعاوى الاتية:
أ – حق المرور
ب – حق المسيل
ج – حق المجرى
د – حق الشرب
هـ حق التعلي وحق السفل
و – فتح ابواب او نوافذ او شرقات او سدها.
ز – النزاع على الحدود
ح – النزاع على الجدران
ط – الغاء الاستملاك
ي – كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها
ثانيا – لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.
المحتوى 2
مادة 20
اولا – أ – يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى ازالة الشيوع اللعقار او المنقول.
ب – يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة (اثنين من المائة) من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه.
ج – يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة (اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة.
ثانيا – اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيه او جرت المصالحة بين الشراكاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن امام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.
مادة 21
اولا – يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة 2% (اثنين من المائة) من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على الدائنين اوالشركاء.
ثانيا – اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشراكاء او الدائون النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.
مادة 22
اولا – يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء. وعند انتهاء الدعوى, يستوفى رسم بنسبة 2% (اثنين من المائة) من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.
ثانيا – اذا ابطلت دعوى المحاسبة قبل صدور الحكم فيها او جرت المبصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.
مادة 23
اولا – يستوفى ابتداء, رسم مقداره عشرة دنانير عند طلب تعيين محكم او محكمين.
ثانيا – يستوفى رسم بنسبة 2% (اثنين من المائة) من المبلغ الذي يطلب فيه تصديق او ابطال قرار المحكم او المحككمين.
الفصل الثالث
رسوم محاكم الاحوال الشخصية
مادة 24
يستوفى رسم مقطوع مقدارة عشرة دنانير في الدعاوى او المعاملات الاتية: –
اولا – طالب التولية على الوقف الذري او نصب المتولي او ترشيحه او عزله او محاسبته.
ثانيا – طلب التخارج, الا اذا كان التخارج لمصلحة القاصر فلا يستوفى رسم عنه.
ثالثا – تسجيل الوقف او الوصية او الرجوع عنها.
رابعا – طلب الطلاق, او طلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل نفاذ هذا القانون, ويتحمل الوزج هذا الرسم في كل الاحوال.
مادة 25
يستوفى رسم مقداره مائة دينار في دعوى تصديق او اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون. وتحمله الزوج, فاذا كانت الوزجة هي طالب التصديق او الاثبات, فتعفى من الرسم.
مادة 26
يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من مبلغ المهر عند المطالبة به على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.
الفصل الرابع
رسوم الطعن في الاحكام والقرارات
مادة 27
اولا – يستوفى رسم بنسبة 2% (ثنين من المائة) م قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها, على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا.
ثانيا – يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.
مادة 28
اولا – يستوفى رسم بنسبة 2% (اثنين من المائة) من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه, على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.
ثانيا – اذا اقتصر الطعن, بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وفع الطعن عليها.
ثالثا – يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع.
رابعا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران, عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.
مادة 29
يستوفى رسم بنسبة 2% (اثنين من المائة) من قيمة الدعوى عند الطعن في المحكم الصادر فيها بطيق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.
مادة 30
لا يستوفى رسم التمييز’ الا من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه, او من قبل محكمة مكان اقامو المميز التي قدم الطعن بواسطتها.
المحتوى 3
الفصل الخامس
المعونة القضائية
مادة 31
تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.
مادة 32
اولا – يقدم طلب المعونةالقضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعنويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق مع الطلب ما يؤيد عدم استطاعة طالب المعونة دفع الرسم, بوثيقة صادرة عن مجلس الشعب او رئيس الونحدة الادارية اورئيس الدائرة التي ينتسب اليها طالب المعونة.
ثانيا – اذا اقتنعت المحمة بصحة الطلب, فتقرر تاجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى اوالطعن. ويكون قرارها في ذلك باتا.
مادة 33
تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل م الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء علىمذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا لللخزينة.
الباب الثالث
رسوم اجهزة العدل الاخرى
الفصل الاول
رسوم النفيذ
مادة 34
اولا – يستوفى من المدين رسم مقداره 2% (اثنان من االمائة) من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله,
ثانيا – يستوفى رسم من المدين مقداره 2% (اثنان من المائة) من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لا يزيد على خمسمائة دينار.
ثالثا – يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره ديناران عند التحصيل اوالتسليم في ماملة لا يمكن تعيين فيمة لها.
رابعا – لا يستوفى اي رسم عن تسجيل الاحكام والمحررات عند تنفيذها.
مادة 35
اولا – يستوفى من المدين رسم مقداره 2% (اثنان من المائة) من بدل المنفعة السنوي في معاملة طلب منعالمعارضة في المنقول او العقار.
ثانيا – يستوفى من المدين رسم مقداره 2% (اثنان من المائة) من بدل الايجار السنوي في معاملة طلب تخلية العقار.
مادة 36
اولا – يعفى المدين من رسم التحصيل اذا كان هو طالب التنفيذ وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.
ثانيا – يعفى المدين من رسم التحصيل اذا قام بالتنفيذ خلال سبعة ايام من اليومالتالي لتاريخ تبليفه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ, وخلال ثلاثين يوما اذا كان المدين احدى الوزارات او دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او القطاع المختلط, وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التتحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.
الفصل الثاني
رسوم الكاتب العدل
مادة 37
تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لا تقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا تزيد على خمسين دينارا, ويعتبر المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لا ستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 38
اولا – تعفى من الرسوم المعاملات الاتية:
أ – تصديق الكفالة االخاصة بالطلبة
ب – تصديق الكفالة الخاصة بالتجنيد
ج – تصديق الاقرار بعدم ملكية عقار
ثانيا – تعفى المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل من رسم الطابع.
مادة 39
اذا تضمن السند الواحد المطلوب توثيقه معاملات متعددة, فيستوفى الرسم عن المعاملة الاكثر قيمة.
المادة40 – يستوفى رسم مقداره واحد من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تصديق او توثيق تواقيع ذوي العلاقة مهما تعددت التواقيع, وتعتبر اجزاء الالف, الاف دينار لهذا الغرض.
مادة 40
يستوفى رسم مقداره اثنان من المالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل. وتعتبر اجزاء الالف’ الف دينار لهذا الغرض.
المحتوى 4
مادة 41
يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل، وتعتبر اجزاء الالف ، الف دينار لهذا الغرض.
مادة 42
اولا – يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من مبلغ الوديعة عند طلب حفظ الوديعة عند طلب حفظ الودائع النقدية.
ثانيا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عند طلب حفظ الودائع العينية اوالسندات.
مادة 43
يستوفى رسم مقطوع مقداره مائتان وخمسون فلسا عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها:
اولا – تصديق الوكالة الخاصة
ثانيا – تصديق صورة السند
ثالثا – توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليفات.
مادة 44
يستوفى رسم مقطوع مقداره مائة فلس عن كل صفحة في الحالتين الاتيتين: –
اولا – الاستنساخ
ثانيا – تصديق الترجمة
مادة 45
يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها.
اولا – تصديق الواكالة العامة
ثانيا – تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعام
ثالثا – المصادقة على المقدره المالية للكفيل
رابعا – كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل الثالث
رسوم التسجيل العقاري
مادة 46
اولا – تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق النسب والمقادير المبينة في هذا الفصل, الا اذا نص في اي قانون اخر على خلاف ذلك.
ثانيا – يستوفى رسم التسجيل المستحق بموجب هذا الفصل عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل قانونا. اما بقية الرسوم, فتستوفى عند تقديم طلب القيام بعمل او الحصول على مستند .
ثالثا – يستوفى رسم تسجيل الحقوق العقارية الاصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق, اما تسجيل الحقوق العقارية التبعية, فيستوفى رسم التسجيل منم المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك.
مادة 47
اولا – تستوفر الرسوم على اساس قيمة العقار الحقيقية المقدرة وفق الحكام قانونتقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978. غير انه اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فيؤخذ الرسم على اساس البدل ما لم يوجد نص بخلاىف ذلك.
ثانيا – يعتبر البدل الوراد في قرارات المحاكم والتصرفات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية قيمة حقيقية لغرض استيفاء رسوم التسجيل.
مادة 48
اولا – يستوفى رسم مقداره 2% (اثنان من المائة) عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف: –
أ – البيع او الافراغ ببدل
ب – المبادلة
ج – تصفية الوقف الذري
د – كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر في هذا القانون.
ثانيا – استتثناء من احكام الفقرة(اولا) م هذه المادة, يستوفى رسم مقداره 1% (واحد من المائة) عن تسجيل نقل ملكية دار او قطعة ارض مخصصة للسكن على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي اوالجزء الذي تناولته المعاملة اذا كان من تنتقل اليه الملكية لا يملك هو او وزجه دارا او قطعة ارض مخصصة للسكن على وجه الاستقلال بشرط ان يقدم اقرارا بذلك الى دائرة التسجيل العقاري.
ويستوفى رسم مقداره 4% (اربعة من المائة) بدلا من 1% (واحد من المائة), اذا ثبت عدم صحة هذا الاقرار.
مادة 49
يستوفى م طالب التسيجل رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن تسجيل المعاملات الاتية: –
اولا – التخارج اذا تم خلال سنة من تايخ وفاة المورث, وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون.
ثانيا – الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري.
ثالثا – حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه اوتمديد مدتهما او انقائهما .
رابعا – حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها.
خامسا – حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها.
سادسا – الهبةاو الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين والاولاد او بين الاخوة والاخوات, وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطهما .وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون.
سابعا – الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية لدار واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة اذا تم ذلك خلال: –
أ – ثلاث سنوات منتاريخ وفاة المورث
ب – سنة واحدة منتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.
المحتوى 5
مادة 50
يستوفى رسم مقداره 1% (واحد من المائة) عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة:
اولا – الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال:
أ – ثلاث سنوات منتاريخ وفاة المورث
ب – سنة واحدة منتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.
وضاعف الرسمبعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه منالرسم بمقدار حصته .
ثانيا – الرجوع عن الوقف
ثالثا – الوصية
رابعا – التمليك
خامسا – المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانونالتسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
مادة 51
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن تسجيل المعاملات الايبتة:
اولا – الوقف واستبدال الموقوف بالعين او التقد
ثانيا – تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي
ثالثا – تغيير الوصي او المتولي اوالناظر او تغيير الوقف من حيث التوليه او الادارة او الجهة الموقوف عليها.
رابعا – التاييد
مادة 52
اولا – يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن المعاملات الاتية: –
أ – الافراز
ب – القسمة (الجمع او اتفريق)
ج – التوحيد
ثانيا – يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن كل وحدة عقارية حصلت بسبب الافراز اوالقسمة او توحيد كل وحدة عقارية مع غيرها.
ثالثا – تعفى من الرسم المعاملات التي يوجب القانون افرازها او قسمتها او توحيدها.
مادة 53
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن اجراء المعاملات الاتية:
اولا – تصحيح جنس العقار
ثانيا – تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار.
ثالثا – تسجيل ازالة منشاة او محدثات او مغروساتعلى العقار.
رابعا – تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار.
خامسا – تاشير المنشآت اوالمحدثات القائمو على ارض عند عدم توفر شروط تصحيح جنس العقار.
سادسا – تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها.
سابعا – بيع العقار المرهونبالمزايدة من قبل دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن.
ثامنا – كشف او سمح او تثبيت حدوث العقار
تاسعا – تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.
عاشرا – طلب اخذ الاقرار بطريق الاستنابة.
مادة 54
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسمائة فلس عند طلب احد الامور التالية:
اولا – سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعية
ثانيا – صورة سجل العقار
ثالثا – صورة خارطة العقار
رابعا – استشهاد ببيان معلوماتمن السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر
مادة 55
تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل الجهات والمعاملات الاتية:
اولا – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام الو التعاونية اذا كانت هذه الجهات هي المكلفة بالرسم.
ثانيا – الطلباتالواقعة من الجهات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة لصور السجلات وتطبيقها والمعلومات القيدية والخرائط واجراء الكشف وغيرها, حتى اذا حقق ذلك نفعا للافراد.
ثالثا – تسجيل الجوامع والمساجد والكنائس وسائر المحلات المتخذة للعبادة فعلا وفق العراف المحلي.
رابعا – تسجيل المقابر
خامسا – التصحيح نتيجة تصحيح قيد من قيود الاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني سواء كان ذلك بسب اعمال الجهات الرسمية او ذوي العلاقة انفسهم, او اية جهة اخرى.
سادسا – حصة الشريك المستري لعقار ازيل شيوعه بيعااو تحصيلا للدين من قبل الجهات القضائية اوالرسمية.
سابعا – اجراء المعاملات العقارية للدول الاجنبية او ممثلياتها او الهيئات الدولية المعترف بها قانونا وفقا لمبدأ المقابلة بالمثل بتاييد من وزارة الخارجية.
مادة 56
تعفى الطلبات والمعاملات التي تجري في دائرة التسجيل العقاري منرسم الطابع.
الباب الرابع اجور المعاملات الخارجية
مادة 57
اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقالقاض او موظف او عامل الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى اوالمعاملة ذلك, فيستوفى اجر مقداره ديناران عند انتقال القاضي اوالمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري ودينار واحد عند انتقال بقية الموظفين وخمسمائة فلس عند انتقال العامل . وتستوفى هذه الاجور ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 58
تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة السابقة امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري اوالموظف اوالعامل وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضها كل منهم على سبعين دينارا شهريا ويسجل الباقي ايرادا للدولة, وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
الباب الخامس احكام ختامية
مادة 59
تعتبر اجزاء الدينار لغرض استيفاء الرسوم المنصوص عليه في هذا القانون دينارا واحدا.
مادة 60
لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 61
اولا – يلغى قانون الرسوم القضائية رقم 137 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون رسوم التسجيل العقاري رقم 126 لسنة 1974.
ثانيا. لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 62
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة