عنوان التشريع: قرار رقم 1442 سريان احكام القرار 1045 في 8/ 8/ 1981 على الموظفات الملتحقات بأزواجهن العاملين في المؤسسات الملحقيات العراقية في الخارج
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1442
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 11 – 1981 مايلي: –
مادة 1
تسري احام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1045) في 8 – 8 – 1981 على الموظفات الملتحقات بازواجهن العاملين في المؤسسات والملحقيات العراقية في الخارج.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة