قرار رقم 1427 الغاء اجراءات تقدير قطعة ارض في اليوسيفية مسجلة بلدية الديوانية

      التعليقات على قرار رقم 1427 الغاء اجراءات تقدير قطعة ارض في اليوسيفية مسجلة بلدية الديوانية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1427 الغاء اجراءات تقدير قطعة ارض في اليوسيفية مسجلة بلدية الديوانية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1427
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 10 – 1981 مايلي: –

مادة 1
تلغى اجراءات تقدير القطعة المرقمة 18/2 مقاطعة 18 صدر اليوسفية في الديوانية المسجلة باسم بلدية الديوانية

مادة 2
يعوض اصحاب القطعة المشار اليها اعلاه على اساس البدل المقدر لها في عام 1973 البالغ (12000) اثنى عشر الف دينار مضافا اليه مبلغ قدره (2400) الفان دينار واربعمائة دينار الذي يمثل الزيادة السنوية المقر اضافتها الى البدل بموجب احكام المادة (31) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981. ويدفع مجموع المبلغ المذكور الى اصحاب الاستحقاق بعد خصم ما دفع اليهم بموجب التقدير السابق.

مادة 3
يعفى بدل الاستملاك من ضريبة الدخل

مادة 4
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة