عنوان التشريع: مرسوم رقم (568) احداث ناحية ام قصر في محافظة البصرة
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 568
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل, وبناء على ما رعضه وزير الحكم المحلي,
رسمنا بما هو آت
مادة 1
احداث ناحية في محافظة اربيل باسم ناحية راوندوز ترتبط بقضاء راوندوز.
مادة 2
يكون مركز الناحية في قصبة راوندوز وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:
(1) راوندوز و(2) اراضي راوندوز و(3) كاني قور و(4) كرك و(5) بيشوك و(6) كاولوكان (7) كروان سفلى (8) سران كاني كوان و(9) بنه كاول و (10) برسرين و(11) هواره كون و (12) ريزانوك و (13) كليته و(14) رزوكريان و(15) دوكله و(16) وريته سفلى وعليا وجومه هنجير و(17) سه ردره شيخ و(18) سرنوس وبن نوس و(19) جنيراوه و (22) ميواجيان و (24) بن ميرده و(25) ماويليان و(26) بي خال و(28) كروان عليا و (29(آكويان و(30) فقيان و(31) زروه و(32) جومه رخين و(33) خانقاه و(34) بابشتيان وجنيره و (35) برد كردكه وكوجار و(38) سيدك وساوه و(38) زار كلي و(39) ديلمان/ مركز قضاء راوندوز.
مادة 3
تكون الحدود الادارية للناحية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (26) و(2) و(1) و(6) و(5) و(19) (22) و(11) و(10) و(31) و(12) و(15) (32) و(14) (17) و(34) و(39) و(38) و(16) و(37) و(7) و(28) و(24) و(30) و(4) و(3) وهي من المقاطعات المذكورة اسماؤها اعلاه.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في يوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1401 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1981 ميلادية.
صدام حسين رئيس الجمهورية