عنوان التشريع: قرار رقم 1420 الغاء مكتب الشؤون القانونية التابع لمجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1420
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 10 – 1981 مايلي: –
مادة 1
يلغى مكتب الشؤون القانونية التابع لمجلس قيادة الثورة.
مادة 2
تصفى الاوضاع الخاصة بمنتسبي المكتب من الموظفين الاداريين والعمال بقرار من مكتب امانة السر في مجلس قيادة الثورة بنقلهم جميعا او قسم منهم الىملاكه ونقل الفائضين منهم الى دوائر اخرى او اعادتهم الى دوائرهم السابقة.
مادة 3
تنقل موجودات المكتب من الاثاث واللوازم والسيارات الى مكتب امانة السر في مجلس قيادة الثورة.
مادة 4
ينفذ هذا القرار اعتبارات من 1 – 11 – 1981.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة