قرار رقم 1400 يجوز للابن الاكبر حمل النوط او الوسام الممنوح لابيه بعد وفاته

      التعليقات على قرار رقم 1400 يجوز للابن الاكبر حمل النوط او الوسام الممنوح لابيه بعد وفاته مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1400 يجوز للابن الاكبر حمل النوط او الوسام الممنوح لابيه بعد وفاته
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1400
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 10 – 1981 مايلي: –

مادة 1
يجوز للابن الاكبر حمل النوط او الوسام الممنوح لابيه بعد وفاته. وينتقل هذا الحق الى الابوين عند عدم وجود ابناء للمتوفي او الى الوزجة عند عدم وجود المذكورين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة