عنوان التشريع: قرار رقم 1400 يجوز للابن الاكبر حمل النوط او الوسام الممنوح لابيه بعد وفاته
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1400
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 10 – 1981 مايلي: –
مادة 1
يجوز للابن الاكبر حمل النوط او الوسام الممنوح لابيه بعد وفاته. وينتقل هذا الحق الى الابوين عند عدم وجود ابناء للمتوفي او الى الوزجة عند عدم وجود المذكورين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة