عنوان التشريع: قرار رقم 1391 تشكيل لجنة تنفيذية للاشراف على بناء المجمعات السكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1391
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين منم الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1981 مايلي: –
مادة 1
تشكل لجنة تنفيذية للاشراف على بناي المجمعات والوحدات السكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية (عدا بغداد – ديالى – صلاح الدين) التي سيعين فيها العاطلون في منطقة الحكم الذاتي وعلى النحو التالي.
أ – وزير الحكم المحلي –رئيسا
ب – وكيل وزارة الحكم المحلي –عضوا
ج – رئيس المؤسسة العامة للاسكان في وزارة الاسكان والتعمير – عضوا
د – رئيس هيئة تخطيط التشييد والخدمات في وزارة التخطيط – عضوا
مادة 2
تشكل اللجنة التنفيذية لجانا فرعية لها في المحافظات التي سيشملها بناء المجمعات السكنية برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المعنية للاشراف على سير التنفيذ, ولها ان تخولها بعض صلاحياتها.
مادة 3
يحدد كحد اقصى المرحلة الاولى بناء (20) الف وحدة سكنية.
مادة 4
تحدد المحافظات التالية كبداية لبناء الوتحدات السكنية المقترحة التي يتم نقل وتعيين العاطلين فيه واليهاوهي:
أ – محافظة القادسية
ب – محافظة المثنى
ج – محافظة ذي قار
د – محافظة الانبار
مادة 5
تقوم اللجان الفرعية بتحديد الشواغر المتوفرة لديها ضمن محافظاتها وحسب الدوائر ووفقا للملاك المصدق مع مراعاة التوسع في الملاك للسنوات الخمس القادمة وتحدد في كل محافظة حاجة كل دائرة من ذلك.
مادة 6
تقوم اللجان الفرعية بتحديد مواقع المجمعات السكنية التي ستبنى, على ان تكون ضمن مواقع سكنية قائمة في مراكز المدن والاقضية والنواحي.
مادة 7
تشمل المجمعات المذكورة بالامتيازات والاعفاءات الواردة في القانون رقم (157) لسنة 1973 لتسهيل مهمة التنفيذ وتخول اللجنة التنفيذية صلاحية التنفيذ بالطريقة التي تراها مناسبة.
مادة 8
تخول اللجنة التنفيذية صلاحية مجلس التخطيط فيما يخص الاحالة والدعوات والغرامات وزيادة الكلف.
مادة 9
تقوم اللجنة التنفيذية بالتنسيق مع لجنة شؤون الشمال لاختيار العناصر المطلوب نقله او تعيينها من القائضين الى المحافظة المعنية, عند انجاز المحموعة السكنية المنقولين او المعينين فيها.
مادة 10
تملك الوحدات السكنية لشاغليها من العمال والاكراد وفقا للاسس التالية.
أ – تكون قيمة الدار وفق الكلفة الفعلية
ب – تملك الارض مجانا
ج – يكون كامل سعر الدار قرضا من المصرف العقاري دون تقديم مقدمة ويسدد خلال مدة (25) سنو دون فائدة
مادة 11
يكون نقل المعينين اوالمنقولين وعوائلهم الى مناطق عملهم الجديدة على حساب الدولة
مادة 12
توضع اسس مفصلة لكيفية تعيين او تاهيل الاشخاص المطلوب نقلهم او تعيينهم وبالتتنسيق مع لجنة شؤون الشمال.
مادة 13
شمول بعض الموظفين والعمال من سكنة محافظة التاميم (التركمان) بالدرجة الاولى والاكراد بالدرجة الثانية.
مادة 14
يكو ن ارتباط اللجنة التنفيذية بلجنة شؤون الشمال لاغراض التوجيه
مادة 15
تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر ومن خلال لجنة شؤون الشمال الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية لعرضه على رئيس الجمهورية للاطلاع وتلقي توجيهاته بشانها .
مادة 16
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة