قرار رقم 1387 يجوز للورثة بيع قطعة الارض السكنية التي حصل عليها مورثهم اذا تعذر افرازها لاغراض السكن او لم يتوفقوا على بناءها مشتركا

      التعليقات على قرار رقم 1387 يجوز للورثة بيع قطعة الارض السكنية التي حصل عليها مورثهم اذا تعذر افرازها لاغراض السكن او لم يتوفقوا على بناءها مشتركا مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1387 يجوز للورثة بيع قطعة الارض السكنية التي حصل عليها مورثهم اذا تعذر افرازها لاغراض السكن او لم يتوفقوا على بناءها مشتركا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1387
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من لمادة الثانية والاربعين منم الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1981 مايلي: –

مادة 1
يجوز للوزرثة بيع قطعة الارض السكنية التي حصل عليها مورثهم من الدولة او الجمعيات التعاونية اذا تعذر افراز هذه القطعة بين الورثة لاغراض السكن او لم يتفقوا على بنائها مشتركا, وذلك استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1440) في 8 – 9 – 1980.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة