عنوان التشريع: قرار رقم 1383 تمليك وزارة الري وامانة العاصمة والادارات المحلية دورا منشأة بالبناء الجاهز
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1383
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1981 مايلي: –
مادة 1
تملك, بدون بدل, الى وزارة اري وامانة العاصمة والادارات المحلية ذات العلاقة, الدور المبينة في القائمة المرفقة بهذا القرار, والمنشاة بالبناء الجاهز تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (394 في 16 – 3 – 1980 مع كامل اثاثها.
مادة 2
يتم التسليم بموجب محاضر اصولية
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةد
الانبار (البثرثار قرب الناظم الرئيسي) 2 وزارة الري
بغداد (الفحامة) 1 امانة العاصمة
واسط (الصويرة) 1 الادارة المحلية في واسط
التاميم (كركوك) 2 الادارة المحلية في التاميم
صلاح الدين (الدور) 2 الادارة المحلية في صلاح الدين
بابل (الحلة) 1 الادارة المحلية في بابل
كربلاي (الرزازة) 1 الادارة المحلية في كربلاء
ديالى (سد حمرين) 1 الادارة المحلية في ديالى
ديالى (صدور ديالى) 1 الادارة المحلية في ديالى