قرار رقم 1383 تمليك وزارة الري وامانة العاصمة والادارات المحلية دورا منشأة بالبناء الجاهز

      التعليقات على قرار رقم 1383 تمليك وزارة الري وامانة العاصمة والادارات المحلية دورا منشأة بالبناء الجاهز مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1383 تمليك وزارة الري وامانة العاصمة والادارات المحلية دورا منشأة بالبناء الجاهز
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1383
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1981 مايلي: –

مادة 1
تملك, بدون بدل, الى وزارة اري وامانة العاصمة والادارات المحلية ذات العلاقة, الدور المبينة في القائمة المرفقة بهذا القرار, والمنشاة بالبناء الجاهز تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (394 في 16 – 3 – 1980 مع كامل اثاثها.

مادة 2
يتم التسليم بموجب محاضر اصولية

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةد

الانبار (البثرثار قرب الناظم الرئيسي) 2 وزارة الري
بغداد (الفحامة) 1 امانة العاصمة
واسط (الصويرة) 1 الادارة المحلية في واسط
التاميم (كركوك) 2 الادارة المحلية في التاميم
صلاح الدين (الدور) 2 الادارة المحلية في صلاح الدين
بابل (الحلة) 1 الادارة المحلية في بابل
كربلاي (الرزازة) 1 الادارة المحلية في كربلاء
ديالى (سد حمرين) 1 الادارة المحلية في ديالى
ديالى (صدور ديالى) 1 الادارة المحلية في ديالى