عنوان التشريع: قرار رقم 1376 تعديل القرار المرقم 736 والمؤرخ في 18/ 5/ 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1376
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 10 – 1981 مايلي:
مادة 1
تصحح النسبة الواردة في الفقرة (1) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (736) في 18 – 5 – 1980 الى (10%) بدلا من (20%) وتزاد الاقساط الوارد ذكرها في الفقرة ذاتها الى (15) قسطا بدلا م (10) اقساط.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا تسري احكامه على معاملات الشراء التي تمت قبل تاريخ نفاذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة