عنوان التشريع: قرار رقم 1375 شمول المتطوعين على ملاك الجيش الشعبي باحكام القرار 1140 في 26/ 8/ 81
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1375
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 10 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
شمول المتطوعين على ملاك الجيش الشعبي من نواب الضباط وضباط الصف والجنود بالعقوبة المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1140 في 26 – 8 – 1981, في حالة ارتكابهم ذات الجريمة المنصوص عليها في القرار المذكور.
مادة 2
لا يعمل باي نص قانوي او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 3
ينفذ هذا القرار اعتبارا منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة