عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول حقوق الصيد بين المؤسسة العامة للاسماك (المنشأة العامة للصيد البحري) ومؤسسة تطوير الثروة السمكية البنغلادشية في خليج البنغال رقم (112) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-20 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول حقوق الصيد بين المؤسسة العامة للاسماك (المنشاة العامة لليد البحري) ومؤسسة تطوي الثروة السمكية البنفلاديشية الموقع في بغداد بتاريخ 15 – 8 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة