قانون تصديق بروتوكول حقوق الصيد بين المؤسسة العامة للاسماك (المنشأة العامة للصيد البحري) ومؤسسة تطوير الثروة السمكية البنغلادشية في خليج البنغال رقم (112) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول حقوق الصيد بين المؤسسة العامة للاسماك (المنشأة العامة للصيد البحري) ومؤسسة تطوير الثروة السمكية البنغلادشية في خليج البنغال رقم (112) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول حقوق الصيد بين المؤسسة العامة للاسماك (المنشأة العامة للصيد البحري) ومؤسسة تطوير الثروة السمكية البنغلادشية في خليج البنغال رقم (112) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-20 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول حقوق الصيد بين المؤسسة العامة للاسماك (المنشاة العامة لليد البحري) ومؤسسة تطوي الثروة السمكية البنفلاديشية الموقع في بغداد بتاريخ 15 – 8 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة