عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-20 00:00:00
مادة 1
اولا – تحذف عبارتا (او مدير حسب مقتضى الحال) الواردتان في آخر الفقرتين المتعلقتين بتعريف لامنشأة و (الهيئة) في المادة الاولى من القانون.
ثانيا – تحذف عبارة (يراسها موظف بعنوان مدير عام او مدير حسب مقتضى الحال) من آخر الفقرة الخاصة بتعريف (مزرعة الدولة) في االمادة الاولى من القانون, وتحل محلها عبارة (يراسها موظف بعنوان مدير).
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون’ ويحل محلها ما ياتي: –
مادة 3
تتألف الوزارة مما ياتي: –
اولا – مركز الوزارة, ويتالف من:
أ – الوزير
ب – مجلس الزراعة والاصلاح الزراعي
ج – وكيلي الوزارة
د – دائرة التخطيط والمتابعة
هـ الدائرة الادارية
و قسم الحاسبة الالكترونية
ز – قسم التنظيم والاساليب
ح – القسم الخاص
ثاينا – المؤسسات العامة لمزارع الدولة والمنشآت الزراعية وتضم:
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشاة العامة لمزراع الدولة.
3 – المنشاة العامة الزراعية في المسيب
4 – المنشاة العامة الزراعية في الدجيلة
5 – المنشاة العامة الزراعية في الخالص.
6 – المنشاة العامة الزراعية في الاسحاقي
7 – المنشاة العامة الزراعية في ابي غريب
8 – المنشاة العامة الزراعية في النهروان
9 – المنشاة العامة الزراعية في شهر زور
10 – المنشاة العامة الزراعية في الدلمج.
ب – المؤسسة العامة الانتاج الحيواني وتضم:
1 – مركز المؤسسة
2 – المنشاة العامة لدواجن المنطقة الشمالية
3 – المنشاة العامة لدواجين المنطقة الوسطى.
4 – المنشاة العامة لدواجن المنطقة الجنوبية
5 – المنشاة العامة للمشاريع الحيوانية
6 – المنشاة العامة للعلف
ج – المؤسسة العامة للاسماك, وتضم:
1 – مركز المؤسسة
2 – المنشاة العامة للصيد البحري
3 – المنشاة العامة للصيد في المياه الداخلية
د – المؤسسة العامة للمكننة والتجهيزات الزراعية وتضم:
1 – مركز المؤسسة
2 – المنشاة العامة للمكننة الزراعية
3 – المناشة العامة للتجيزات الزراعية
هـ المؤسسة العامة للتسويق الزراعية وتضم:
1 – مركز المؤسسة
2 – المنشاة العامة لتجارة المتجات الزراعية
3 – المنشاة العامة للمجاوز
4 – المنشاة العامة للتسويق الزراعية محافظة بغداد
5 – فروع المؤسسة في المحافظات
و – المؤسسة العامة لتنمية الثروة الحيوانية وتضم:
1 – مركز المؤسسة
2 – دائرة الصحة الحيوانية
3 – دائشرة خدمات الثروة الحيوانية
4 – دائرة المراعي الطبيعية
ثالثا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة مباشرة وهي:
أ – الهيئة العاة للتعاون الزراعي
ب – الهيئة العامة للبستنة والفابات
ج – الهيئة العامة لوقاية المزروعات
د – الهيئة العامة للاراضي الزراعية
هـ الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية
و – الهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي
ز – الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في جميع المحافظات عدا محافظات منطقة كردستان للحكم الذاتي.
ح – المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي
ط – المصرف الزراعي التعاوني
ي – هيئة تمييز الاصلاح الزراعي
مادة 3
يحذف البند (ثانيا) من المادة السادسة من القانون ويحل محله ما ياتي:
ثانيا – يتالف مجلس الوزارة من:
أ – الوزير – رئيسا
ب – الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان للحكم الذاتي – عضوا
ج – وكيلي الوزارة – اعضاء
د – وكيل وزارة السري –عضوا
هـ رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضوا
و – نائب رئيس لاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضوا
ز – رؤوساء المؤسسات العامة التابعة للوزارة – اعضاء
ح – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمعادن – عضوا
ط – مدير عام الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية – عضوا
ي – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضوا ومقررا
ك – رئيس نقابة العمال الزراعيين – عضوا
مادة 4
يلغى البند (ثانيا) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويعدل تسلسل البند الذي يليه.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة