عنوان التشريع: تعليمات رقم (17) لسنة 1981 اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمركز وزارة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة /1972 ولغرض تطبيق نظام عملي للحفظ والتوثيق باستخدام اتجهزة التصوير الدقيق (المايكروفلم) عند حفظ واسترجاع المعلومات .
قررنا اصدار التعليمات التالية: –
مادة 1
تصنف اوراق مديرية المالية العمة ومديرية الميزانية العامة ومديرية التفتيش والمتابعة العامو كما في الجداول المرفقة .
مادة 2
تؤلف في كل مديرية عامو من المديريات المذكورة اعلاه لحنة لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوية اعضاء لا يقل عددهم عن اثنين من ذوي الاختصاص.
مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقرها اللجان المذكورة في المادة الثانية, ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية اتلافا على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها.
مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى المؤسسة العامة للاثار والتراث او الامانة العامة للمركز الوطني للوثائق حسب الاختصاص وفقا للاحكام القانونية لكل منهما والتعليمات الصادرة بموجبهما.
مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة كالحاسبة الالكترونية واجهزة التصوير الدقيق (المايكروفلم) وغيرها لتنفيذ اغرض هذه التعليمات.
مادة 6
لا يجوز للجان الاتلاف المشار اليها في المادة الثانية من هذه التعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالاضابير التي فتحها وغلقها موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها رئيس الدائرة.
مادة 7
عند اتلاف الاوراق الرسمية تنظم اللجنة محضرا بنسختين يوقعها الرئيس والاعضاء وتحفظ نسخة من قوائم الاوراق في محفظة خاصة.
مادة 8
يتم اتلاف الأوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف والتسوية وفقا للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور وزارة المالية المرقم 507/4/9 في 3 – 6 – 1981.
مادة 9
كل ورقة لم ترد في الجداول المرفقة تسري عليها مدة عشر سنوات مع مراعاة الاحكام العامة الواردة فيه.
مادة 10
لوزير المالية صلاحية الموافقة على عدم اتلاف اية وثيقة رسمية من الوثائق التابعة لمركز الوزارة.
مادة 11
تعتبر الوثيقة المصورة بواسطة التصوير الدقيق (المايكروفلم) بعد تاييد الدائرة الختصة بحكم الاصل.
مادة 12
تلغى التعليمات السابقة لكل من مديرية المالية العامة ومديرية الميزانية العامة ومديرية التفتيش والمتابعة العامة وتحل محلها هذه التعليمات التي تعتبر نافذة احكامها من تايخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية.
جدول رقم 1 و2 و3 غير مطبوع صفحة 1028 الى 1033