عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة واحكام المادة الثامنة عشرة من قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976 (المعدل)
قررنا اصدار النظام الاتي:
مادة 1
يبدل اسم دائرة الرقابة المالية بديوان المؤسسة العامة للطرق والجسور المستحدثة بموجب المادة الثانية من النظام رقم (9) لسنة 978 نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976 الى اسم دائرة الرقابة والتدقيق المالي.
مادة 2
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير