التعديل الثاني لنظام المدارس الشعبية

      التعليقات على التعديل الثاني لنظام المدارس الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لنظام المدارس الشعبية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة /1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم/496 والمؤرخ في 19 – 4 – 1979 واحكام الفقرة السادسةمن المادة /17 من نظام الحملة رقم/2 لسنة 1979.
صدر النظام الداخلي الاتي:

مادة 1
تحذف الفقرة الخامسة من المادة الثالثة.

مادة 2
تحذف الفقرة الثانية من المادة الثامنة وتحل محلها ما يلي:
2 – يحق للدارس الذي يجتاز دورة خاصة باللغة الانكليزية الانتقال الى الدراسة المتوسطة بعد تخرجه من المدرسة الشعبية ويضع الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية مناهج هذه الدورة وينظم مدة الدراسة فيها والاختبارات بتعليمات.

مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى المادة التاسعة وتكون فقرة ثانية لها.
2 – يحق للدارس النقل من المدارس الشعبية الى المدارس الابتدائية حتى الصف الخامس على ان يكون هذا النقل في بداية السنة الدراسية وعلى ان لا تتعارض اعمارهم ونظام التعليم الابتدائي. ويبت رئيس المجلس الاعلى او نائبه في النقل من المدارس الابتدائية الى المدارس الشعبية.

مادة 4
تحذف عبارة(تقارير فصلية) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (23) وتحل محلها عبارة (تقريرا, بعد مضي شهرين من بدء التدريسات وتقريرا ثانيا بعد امتحان نصف المرحلة, وتقريرا ثالثا قبل نهاية المرحلة.

المادة 5
تحذف الفقرة الثانية من المادة (22).

مادة 6
تضاف الفقرات التالية الى المادة / 27 ويكون صدر المادة المذكورة فقرة اولى.
2 – تشكل في كل مديرية من مديريات محو الامية الالزامي لجنة اختبار مركزية تتولى اجراء الاختبارات للراغبين في الانتظام بالدوام في المدرسة الشعبية من الفئات الاتية.
آ – المشمولين ببرنامج المتابعة.
ب – المتسربين من التعليم الابتدائي.
ج – الذين يجيدون القراءة والكتابة ولم يسبق لهم الالتحاق بالمدارس.
2 – يجوز للجان المذكورة في الفقرة /2 المشار اليها في اعلاه منح الشهادة التخرج في المدرسة الشعبية ,على ان يقترن ذلك بمصادقة مديرية محو الامية الالزامي في المحافظة.
4 – تجرى امتحانات عامة للصفوف السادسة من المدرسة الشعبية على غرار الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للدارسين الذين يرغبون مواصلة الدراسة بعد انتهاء دورات اللغة الانكليزية.
5 – يتولى الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية اصدار تعليمات لتسيير تنفيذ ذلك.

مادة 7
تنقل مواد الفصلين الخامس والسادسالى الفصل الثالث تحت عنوان الهيئة التعليمية والاشراف التربوي وينوب بالصورة الاتية.
مدير المدرسة/المعلم/المشرف التربوي – وتعدل الفصول والمواد التالية حسب تسلسلها.

المادة 8
تحذف عبارة(مؤسسة التعليم المهني) من المادة (23)

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس الوزراء
رئيس المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي