عنوان التشريع: قرار رقم 1360 تمليك المواطنين العرصات الخالية من البناء في مدينة الحمدانية محافظة نينوى المدعين بعائديتها مجانا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1360
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 10 – 1981 ما يلي.
مادة 1
تملك العرصات الخالية من البناء الواقعة ضمن القصبة القديمة لمدينة الحمدانية او غير المسجلة باسمها. الى المواطنين الذين يدعون بعائديتها لهم حسب الطلبات المقدمة من قبلهم بهذا الشأن وتسجل بأسمائهم مجانا. ولا يمنع تلك المواطن المشمول باحكام هذه الفقرة دارا او قطعة ارض سكنية من الاستفادة من احكام هذا القرار.
مادة 2
يتعهد المواطن المستفيد من احكام هذا القرار بانشاء دار سكن على القطعة المملكة اليه خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري. وياغى التسجيل ا1ا لم يتم بناء دار سكن عليها خلال المدة المذكورة ويعاد تسجيل الارض باسم البلدية بدون تعويض.
مادة 3
اذا اعلن المواطن الشمول بأحكام الفقرة (1) من هذا القرار عدم لاغبته في تملك قطعة الارض فيتم تعويضه نقدا وفقا لللاسعار التالية:
أ – (20) دينارا للمتر المربع الواحد للارض التي لا تزيد مساحتها على (100)م2.
ب – (15)دينارا للمتر المربع الواحد للارض التي لا تزيد مساحتها على (200)م2.
ج – (10)دنانير للمتر المربع الواحد للارض التي لا تزيد مساحتها على (300)م2.
د – اذا زادت مساحة الارض على (300)م2 فتسجل باسمه مساحة قدرها 300 م2 ويعوض عن المساحة الزائدة بعشرة دنانير للمتر المربع الواحد.
مادة 4
يخصص مبلغ قدره(- /265944) مائتان وخمسة وستون الفا وتسعمائة واربعة واربعنون دينارا الى بلدية الحمدانية لاغراض التعويض المشار اليه في الفقرة (3) من هذا القرار .5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة