عنوان التشريع: قرار رقم 1359 انشاء منشأة عامة باسم (المنشأة العامة للاسواق المركزية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1359
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 10 – 1981 ما يلي:
مادة 1
تنشأ موجب هذا القرار منشأة عامة تسمى المنشأة العامة للاسواق المركزية وتحل محل المنشأة العامة للاسواق الحرة اينما وردت في القوانين والانظمة.
مادة 2
تتولى المنشأة العامة للاسواق المركزية مهمة الاشراف على الاسواق المركزية والاسواق الحرة وادارتها.
مادة 3
يقتصر تعامل الاسواق الحرة على السلع التي تتسم بطابع الهدايا.
مادة 4
تلغى المنشأة العامة للاسواق الحرة وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى المنشأة المستحدثة بموجب هذا القرار.
مادة 5
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة