قانون التعديل الثاني لقانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-13 00:00:00

مادة 1
تحذف عبارة (ويرتبط اداريا بوزير الشباب) الواردة بالفقرة (اولا) من المادة الاولى من القانون.

مادة 2
تلغى الفقرة (اولا) من المادة الثالثة من القانون , ويحل محلها ما يأتي:
اولا – يدير النادي مجلس ادارة مستقل في شؤونه المالية والادارية لغرض تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويتألف من:
أ – سعدون شاكر – رئيسا
ب – اثنى عشر عضوا يسميهم الرئيس.

مادة 3
تحذف المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي:
المادة الثالثة عشرة – يحل رئيس مجلس الادارة محل وزير المالية في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وسائر القوانين والانظمة الاخرى في كل ما له علاقة بمنتسبي التادي.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة