قانون التعديل الثاني لقانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم (117) لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم (117) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم (117) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-12 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى المادة الحادية عشرة من قانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم (117) لسنة 1972 وتكون الفقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها:
2 – منحة الدولة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة