عنوان التشريع: بيان تبديل اسماء منشآت للسمنت والاسبست في السماوة وسرجنار والموصل
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة بموجب الفقرة (3) من المادة (4) من القانون رقم 90 لسنة 1970 وتعديلاته وبناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم (34) المكتخذ بالجلسة (5) بتاريخ 20 – 6 – 1981 وموافقة وزارة الصناعة والمعادن ولمكقتضيات مصلحة العمل تقرر ما يلي:
مادة 1
تبدل اسماء المنشأت التالية بالاسماء المسجلة ازاء كل منها.
الاسم القديم الاسم الجديد
المنشأة العامة للسمنت في السماوة المنشأة العامة للسمنت الجنوبية
المنشأة العامة للسمنت في سرجنار المنشأة العامة للسمنت الشمالية
المنشأة العامة للمواد البنائية في الموصل المنشأة العامة للسمنت في نينوى
المنشأة العامة للصناعات الاسبستية والبلاستيكية المنشأة العامة للصناعات الاسبستية.
مادة 2
تحول الحقوق والالتزامات المترتبة على المنشآت بالاسماء القديمة الى الاسماء الجديدة.
مادة 3
تلغى المنشأة العامة للمواد البنائية في البصرة وتنتقل كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بها الى المنشآت الاخرى بموجب ما جاء بالامر الاداري المرقم 8353 في 19 – 7 – 981 .
مادة 4
ينفذ هذا البيان من تاريخ 1 – 1 – 1982.
و. رئيس المؤسسة العامة للصناعات الانشائية