عنوان التشريع: بيان استحداث منشأة باسم المنشأة العامة لتسويق المواد الانشائية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة بموجب الفقرة (2) من المادة الرابعة من القانون رقم 90 لسنة 1970 وتعديلاته. وبناء على القرار الصادر من مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم (34) المتخذ بالجلسة (5) بتاريخ 20 – 6 – 1981 وموافقة وزارة الصناعة والمعادن ولمقتضيات مصلحة العمل تقرر ما يلي:
مادة 1
تستحدث منشآت متخصصة بتسويق المواد الانشائية وتسمى المنشآة العامة لتسويق المواد الانشائية ويكون مقرها بغداد.
مادة 2
تستحدث منشأة باسم المنشاة العامة للسمنت الوسطي ويكون مقرها الكوفة.
مادة 3
تستحدث منشأة باسم المنشأة العامة للصناعة الجبسية ويكون مقرها بغداد.
مادة 4
تستحدث منشأة باسم المنشأة العامة لصناعة الكونكريت الخفيف والطابوق الجيرى ويكون مقرها كربلاء.
مادة 5
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1 – 1 – 1982.
و . رئيس المؤسسة العامة للصناعات الانشائية