عنوان التشريع: بيان الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للصناعات الانشائية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة بموجب الفقرة (3) من المادة (4) من قانون رقم 90 لسنة 1970 وتعديلاته, وبناء على القرار الصادر من مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم (34) المتخذ بالجلسة (5) بتاريخ 20 – 6 – 1981 وموافقة وزارة الصناعة والمعادن ولمقتضيات مصلحة العمل تقرر ان يكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للصناعات النشائية على الوجه التالي:
1- ديوان المؤسسة
2- المنشأة العامة للسمنت العراقية
3- المنشاة العامة للسمنت في نينوى
4- المنشاة العامة للسمنت الوسطى
5- المنشاة العامة للسمنت الجنوبية
6- المنشاة العامة للمسنت الشمالية
7- المنشاة العامة لصناعات الطابوق
8- المنشاة العامة للصناعات الجبسة
9- المنشاة العامة لصناعة الكونكريت الخفيف (الثرمستون) والطابوق الجيري
10- المنشاة العامة للصناعات الكونكريتية
11- المنشاة العامة للصناعات الاسبستية
12- المنشاة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك
13- المنشاة العامة لتسويق المواد النشائية
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 1 – 1982
و. رئيس المؤسسة العامة للصناعات الانشائية