عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (25) لسنة 1981 تعيين موقع عمل شركة جوينت فنجرآر اس بي سي لوسينكر مركزاً كمركياً
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من لمادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا مايلي:
مادة 1
تعيين موقع العمل لشركة (جوينت فنجر آر اس بي سي – لوسينكر) التي تقوم باعمال الهندسة المدنية لمشروع المحولات الكهربائية في ديالي والبالغى مساحته الكلية 240000م2 ويحده من الشرق الاراضي التابعة للمجمع الصناعي ومن الغرب جدول البازول ومن الشمال الطريق العام الجديد (بعقوبة – بغداد) مع جزء من المجمع الصناعي (المراوح) ومحطة الضغط العالي ومن الجنوب وحدة الاسكان الصناعي, مركزا كمركيا لاغراض نفاض وتخليص البضائع العائدة للشركة المذكورة.
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية