عنوان التشريع: تعليمات التفرغ العلمي لاعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داخل القطر
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة عشرة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وبالاتفاق مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدرت التعليمات التالية: –
مادة 1
يقوم مجلس البحث العليم يتعميم خططة البحثية بعد اقراراها على مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف اطلاغ اعضاء الهيئة التدريسية عليها.
مادة 2
يحق لعضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية ممن لاتقل مرتبته العلمية عن مرتبة مدرس التفرغ للبحث العلمي داخل القطر اذا كان قد نشر ما لا يقل عن ثلاثة بحوث قيمة في حقل اختصاصه وغير مستلة من رسالته الجامعية وان يكون قد امضى فترة لا تقل عن سنتين بمرتبة مدرس.
مادة 3
تقدم طلبات التفرغ العلمي من قبل التريسيين لغاية 31 – 12 – من كل عام الى رؤساء الاقسام العلمية في الكليات مشفوعة بخلاصة عن البحث المزمع القيام به وتفاصيل خطة البحث ومتطلباته من اجهزة وغيرها على ان يكون البحث من ضمن البحوث المعتمدة من قبل مجلس البحث العلمي بموجب خططة العلمية او ان يكون مجلس البحث العلمي قد وافق على اعتماد موضوع البحث.
مادة 4
تناقش الطلبات مع توصيات رؤساء الاقسام بشانها في مجلس الكلية المعنية وتحال الطلبات بعد ذلك الى وزراة التعليم العالي والبحث العلمي مشفوعة بتوصية الجامعة المعنية خلال شهر شباط من كل عام وتقوم الوزارة باحالتها الى مجلس البحث العلمي في موعد لايتجاوز الاول من نيسان من كل عام.
مادة 5
يبلغ طالب التفرغ العلمي بالموافقة على تفرغه من قبل المجلس في موعد لا يتجاوز الاول من حزيران من كل عام ويباشر مهمته ابتداء من 1 ايلول من كل عام لومدة سنو تقويمية واحدة بضمنها الاجازات التي يستحقها قانونا ويحق له التمتع بالاجازات التي يستحقها اقرانه في المجلس.
مادة 6
عند انتهاء التفرغ العلمي لعضو الهيئة التدريسية يقدم تقريرا نهائيا عن تفرغه خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء التغرف كما يلقى محاضرة عن نتائج بحثه في كل من المجلس والجامعة التي تفرغ منها.
مادة 7
يعتبر المتفرغ بحكم المنسب طيلةمدة تفرغه ويتفرغ تفرغا تاما للبحث العلمي.
مادة 8
يجوز للمفرغ ان يتمتع بالتفرغ العلمي خارج القطر بعد انتهاء تفرغه في المجلس على ان يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 وتعديلاته.
مادة 9
يقدم مجلس البحث العلمي تقريرا عن المتفرغ ووانتاجه الى رئاسة الجامعة التي ينتمي اليها ويؤخذ هذا التقرير بنظر الاعتبار بالنسبة لتقييمه بشكل عام ويكون اساسا لتقييم العضو بالنسبة لطالبي التفرغالعلمي خارج القطر.
مادة 10
عند عدم توفر الاختصاص في مجلس البحث العلمي يمكن للجامعات وبالتنسيق مع المجلس الموافقة على تفرغه في مراكز البحث العلمي في الجامعات او في احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي ويجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اعفاء عضو الهيئة التدريسية الذي لا يتوفر اختصاصه في مجلس البحث العلمي او في مراكز البحوث التابعة للجامعات من شرط التفرغ العلمي داخل القطر.
مادة 11
يتقاضى المتقرغ الرواتب والمخصصات التالية: –
أ- رواتبه ومخصصاته التي كان يتقاضاها قبل تفرغه
ب- يتحمل المجلس نفقات سكن يحددها رئيس المجلس للمتفرغين في المجلس اذا كان مقر عملهم خارج محافظة بغداد
مادة 12
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من السنة الدارسية 1981 – 1982.
رئيس مجلس البحث العلمي