عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة الميزانية الاعتيادية للسنة 1976 المالية رقم (103) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-15 00:00:00
مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1976 المالية التي تم فحصها من قبل ديوان الرقابة المالية والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (901/1466613246) دينارا وايراداتها الحقيقية (365/1712326865) دينارا كما هي مبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.
مادة 2
تصادق على اضافة المبلغ (260/16457666) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1976 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.
مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد اي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة او زيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتيولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة