عنوان التشريع: بيان صادر بشأن تبديل اسم معهد
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
بناء على صدور النظام رقم (9) لسنة 1965 (نظام التعديل الثاني لنظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم (34) لسنة 1961 ) يبدل اسم معهد الموظفين الصحيين الى معهد الصحة العالي استنادا لاحكام النظام المذكور.
وزير الصحة
الدكتور عبد اللطيف البدري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1181 في 11 -10 -1965