بيان صادر من رئيس المؤسسة الاقتصادية بتطبيق قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان صادر من رئيس المؤسسة الاقتصادية بتطبيق قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من رئيس المؤسسة الاقتصادية بتطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1) من المادة (3) من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 نخول الشركة العامة للكيمياويات والمعدات الزراعية تطبيق احكام القانون المذكور.

رئيس المؤسسة الاقتصادية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1181 في 11 -10 -1965