بيان صادر من المشير الركن عبد السلام محمد عارف

      التعليقات على بيان صادر من المشير الركن عبد السلام محمد عارف مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من المشير الركن عبد السلام محمد عارف
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

رغبة منا في فسح المجال امام المواطنين المغرر بهم من عسكريين ومدنيين في شمال الوطن الحبيب للرجوع الى طريق الحق والصواب فقد اصدرنا البيان رقم (1) في 24 -5 -1965 بإيقاف الاجراءات القانونية بحق من يسلم نفسه منهم. وان يعودوا الى وظائفهم الاصلية.
وقد استجاب الكثير منهم الى ذلك فعاد الموظفون الى وظائفهم والعسكريون الى وحداتهم والمدنيون الى مزاولة اعمالهم الاعتيادية فطويت الصفحة.

ولما كانت المدة التي مرت على اصدار البيان كافية لمن يرغب في الرجوع الى الحق.
لذلك قررنا اعتبار اليوم الاول من شهر تشرين الثاني 1965 نهاية العفو. وسوف لا يسري اثر البيان المذكور على من يسلم نفسه او يقبض عليه بعد انتهاء اليوم نفسه.
فإلى ذوي القلوب العامرة بالإيمان بتربة هذا الوطن الواحد أزجي هذا البيان.

عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1181 في 11 -10 -1965