بيان كمركي رقم (23) لسنة 1981 تعيين موقع معمل مشروع سمنت كربلاء مركزاً كمركياً

      التعليقات على بيان كمركي رقم (23) لسنة 1981 تعيين موقع معمل مشروع سمنت كربلاء مركزاً كمركياً مغلقة

عنوان التشريع: بيان كمركي رقم (23) لسنة 1981 تعيين موقع معمل مشروع سمنت كربلاء مركزاً كمركياً
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –

مادة 1
تعيين موقع العمل لمشروع سمنت كربلاء الكائن في محافظة كربلاء والذي يبعد ع طريق كربلاء العام مسافة 500/27 كم وعن طريق الحج البري وعين التمر بمساقة 500/ 4كم ومساحته (1) كم 2 مركزا كمركيا لاغراض تخليص البضائع العائدة للمشروع المذكور.

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية