عنوان التشريع: بيان كمركي رقم (23) لسنة 1981 تعيين موقع معمل مشروع سمنت كربلاء مركزاً كمركياً
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
مادة 1
تعيين موقع العمل لمشروع سمنت كربلاء الكائن في محافظة كربلاء والذي يبعد ع طريق كربلاء العام مسافة 500/27 كم وعن طريق الحج البري وعين التمر بمساقة 500/ 4كم ومساحته (1) كم 2 مركزا كمركيا لاغراض تخليص البضائع العائدة للمشروع المذكور.
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية