بيان صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تكون مؤسسة الخدمات الصحية الريفية مسؤولة عن تطبيق احكام قانون ضمان الموظفين المذكور اعلاه.

عن. وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1177 في 25 -9 -1965