تعليمات مالية عدد (16) لسنة 1981 بشأن اندثار واطفاء الموجودات الثابتة في المنشآت الاقتصادية العامة الخاضعة لاحكام القانون رقم 92 لسنة 1976 المعدل

      التعليقات على تعليمات مالية عدد (16) لسنة 1981 بشأن اندثار واطفاء الموجودات الثابتة في المنشآت الاقتصادية العامة الخاضعة لاحكام القانون رقم 92 لسنة 1976 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (16) لسنة 1981 بشأن اندثار واطفاء الموجودات الثابتة في المنشآت الاقتصادية العامة الخاضعة لاحكام القانون رقم 92 لسنة 1976 المعدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (11) من قانون ارباح المنشئات الاقتصادية رقم (92) لسنة/1976 المعدل بالقانون رقم (206) لسنة/1980 وموافقة لجنة تنظيم التجارة بجلستها الحادية عشرة المنعقدة في 25 – 6 – 1981 المبلغة بكتابها المرقم 1/65/1465 في 8 – 7 – 1981.

مادة 1
تقوم المنشئات الخاضعة لاحكام القانون رقم (92) لسنة /1976/المعدل بما في ذلك المؤسسات والمنشئات المذكورة في المادة التاسعة من القانون بتحميل ما تنتجه من سلع وخدمات بالتكاليف الناشئة عن اندثار او اطفاء الموجودات الثابتة المستخدمة في الانتاج وفق الاسس الممعتمدة بهذه التعليمات.

مادة 2
تعتمد القيمة التاريخية للموجودات الثابتة اساسا لاحتساب الاندثار او الاطفاء بموجب المادة الاولى من هذه التعليمات.

مادة 3
1 – تحتسب الاندثارات على الموجودات الثابتة للمشروعات المسمولة باحام هذه التعليمات اعتبارا من بدء التشغيل التجريبي للمشروع وفق الاسس والنسب المحددة بموجب هذه التعلميات.
2 – تعلق مبالغ الاندثارات المحتسبة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة في حساب وسيط ويطفأ خلال فترة اقصاها عشر سنوات او العمر الانتاجي للموجودات التي شملها الاستقطاع ايهما اقل على ان يبدأ الاستقطاع بعد انتهاء السنة المالية الثانية من تاريخ التشغيل التجاري.
3 – يجوز وبموافقة وزارة المالية تعليق اقساط الاندثار لمدة اقصاها انتهاء السنة المالية الثانية من ابتداء التشغيل التجاري في حساب وسيط على ان يتم اطفاء المبالغ المتجمعة خلال مدة اقصاها عشر سنوات او العمر الانتاجي للمشروع ايهما اقل اعتبارا من انتهاء السنةالمالية الثانية لبدء التشغيل التجاري للمشروع.

مادة 4
1 – تطفأ مصاريف ما قبل التشغيل التجاري بما فيها صافي زيادة المصاريف عن الايرادات الناشئة عن التشغيل التجريبي للمشروعات المشمولة باحكام هذه التعليمات خلال مدة اقصاها عشر سنوات او العمر الانتاجي للمشروع ايهما اقل وتعتبر المكافات التي قد تدفع مقابل التعجيل في تنفيذ المشروع عن المدة المحددة لذلك بموجب العقد من مصاريف ما قبل التشغيل المسمولة باحكام هذه المادة.
2 – تخصم الغرامات التاخيرية التي تترتب على المقاول من المصاريف المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لغرض تحديد مصاريف ما قبل التشغيل للمشروع عند مباشرته العمل التجريبي.

مادة 5
1 – للمنشئات المشمولة باحكام هذه التعليمات حق اختياري اي ن اساليب الاندثار المبينة في ادناه بالنسبة لكل نوع من انواع الموجودات الثابتة الخاضعة للاندثار: –
أ – طريقة القسط الثابت
ب – طريقة القسط المتناقص او عدد سني العمر الانتاجي
ج – طريقة اعادة التقدير
د – طريقة الوحدة المتجة
2 – تحدد كل منشأة ابتداء من تاريخ نفاذ هذه التعليمات او منتاريخ بدء تشغيل المشروع او جزء منه اذا كان التشغيل لاحق لتاريخ نفاذها, اي من الطرق المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة لكل نوع من انواع الموجودات الثابتة الخاضعة للاندثارات بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية.
وليس لها بعد ذلك تغيير الطريقة التي اقر اتباعها, الا بعد استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية على ذلك. على ان تعزز طلبها بالاسباب المبررة لطلب التغيير وان يشار الى ذلك في البيانات الختامية للسنة التي وقع فيها التغيير الذي اقر وفي حالة حصول خلاف بين المنشأة والوزارة التي ترتبط بها من جهة وديوان الرقابة المالية من جهة ثانية. فيكون القرار النهائي لوزارة المالية.

مادة 6
تتقيد المنشئات المشمولة باحكام هذه التعليمات بالجداول الملحقة بها بالنسبة لتحديد نسب الاندثار لكل نوع من موجوداتها الثابتة بموجب اي من الطرق التي يتم الاتفاق على استخدامها.
اما بالنسبة للمشروعات الجديدة او ما قد تمتلكه المنشأة ن موجودات جديدة غير واردة في الجداول الملحقة بهذه التعليمات فيتم تحديد نسب الاندثار لكل منها وفق اي من الطرق المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه التعليمات وذلك استنادا الى الاسس التكنولوجية المحددة لذلك النوع منت قبل الجهة المنتجة مع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الموضوعية الخاصة بالمشروع او بقرار منت لجنة فنية عندما لا يكون هناك تحديد لذلك من قبل الجهة المنتجة بشرط الاتفاق عليها مع ديوان الرقابة المالية واضافتها الى الجداول الملحقة بهذه التعليمات بقرار من وزارة المالية.

مادة 7
في حالة اندثار كامل القيمة التاريخية لاي من الموجودات الثابتة دفتريا مع بقءها في النتاج. تستمر المنشأة باحتساب الاندثار بقسط سنوي يعادل 100% من المعدل السنوي لمجموع الاندثارات المحتسبة خلال العمر الانتاجي لها ويعلق بحساب احتياطي مستقل.

مادة 8
يعتبر ابتداء الشهر الاول الذي يلي تاريخ المباشرة بتشغيل اي من الموجودات هو التاريخ الاساس لاحتساب قسط الاندثار الذي يجب ان يقسم تقسيما نسبيا على الاشهر المتبقية من السنةالمالية.

مادة 9
تضاف المصوفات التي تنفق على الموجودات لغرض تطويرها او زيادة طاقاتها الانتاجية او تقليل تكاليف انتاجها الى قيمة تلك الموجودات ثم يحسب الاندثار على القيمة المتبقية للموجودات مضافا اليها النفقات المصروفة على ان يراعى في ذلك القاعدة المقررة في المادة الثامنة من هذه التعليمات. اما المصروفات التي لا تحدث تغييرا جوهريا عند تعمير الموجودات فتعتبر من المصروفات اليرادية بصورة مباشرة.

المحتوى 1
مادة 10
يجوز باتفاق بين المنشأة وديوان الرقابة المالية, تحديد الحد الاعلى لقيمة الموجودات الثابتة التي يجوز اطفاء ثمنها عند الشراء في ضوء طروف المنشأة ووضعها المالي وطبيعة الموجودات ولا يخل هذا الاجراء في استمرار مسؤولية المنشأة عن حيازة هذه الموتجودات وقيدها في سجلات الموتجودات واسجلات الاحصائية وعدم شطبها الا عند توافر الظروف التي تسمح بشطبها وفق القواعد التي تحكم مثل هذا الاجراء.

مادة 11
تستمر المنشاة باحتساب قسط الاندثار الاعتيادي وق الاسس والنسب المحددة لكل نوع من انواع الموجودات خلال فترة التوقف عن العمل لاي سبب كان.

مادة 12
ان الموجودات التي تنقل الى المنشاة من منشئات اخرى بقيمة او بدون قيمة تثبت في سجلات المنشأة المنقولة اليها بغيمتها الدفترية في سجلات المنشاة المنقولة منها او القيمة الشرائية ايهما اعلى ويستمر احتساب قسط الاندثار كما كان عليه في المنشاة المنقولة منها بموجب الجداول الملحقة مع مراعة احكام المادة (7) من هذه التعليمات.

مادة 13
تضاف نسبة 50% من قسط الندثار المستخدم عن كل وجبة اضافية كاملة في حالة تشغيل المكائن والمعدات لدورين او ثلاث.
اما في الة تغيل المكائن والمعدات لاقل من وجبة اضافية بصورة مستمرة فيؤخذ الاندثار وفق الاساس المتقدم محسوبا بنسبة الساعات الاضافية في الوقت الكامل للوجبة الاضافية ولا يشمل هذا الاسلوب الموجودات المصممة اساسا على اساس التشغيل المستمر والمحتسبة نسبة اندثاراتها بموجبه.

مادة 14
تستمر المنشآة في احتساب اندثار موجوداتها المؤجرة للغير وفق الاسس المعتمدة لذلك, فيما لو استعملت من قبلها في ضوء ظروف تشغيلها من قبل المستاجر اما بدل الايجار فيسجل ايرادا في حسابات المنشأة وحسب الاصول.

مادة 15
لوزارة المالية اصدار منشورات لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات.

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات من 1 – 1 – 1982 وتسري احكامها على جميع الموجودات الثابتة قبل تاريخه.

وزير المالية