عنوان التشريع: تعليمات رقم (48) لسنة 1981 التعديل الثالث عشر لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 925 في 13 – 7 – 1981 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب. ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979, اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
1 – يلغى (مركز البحوث السمكية) التابع الى المؤسسة العامة للاسماك الوارد في الفقرة (4) من البند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من التعليمات.
2 – تضاف (دائرة البحوث السمكية) تحت تسلسل الفقرة (ح) الى الفقرة (1 – رابعا) من نفس المادة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي