تعليمات رقم (48) لسنة 1981 التعديل الثالث عشر لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979

      التعليقات على تعليمات رقم (48) لسنة 1981 التعديل الثالث عشر لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (48) لسنة 1981 التعديل الثالث عشر لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 925 في 13 – 7 – 1981 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب. ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979, اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
1 – يلغى (مركز البحوث السمكية) التابع الى المؤسسة العامة للاسماك الوارد في الفقرة (4) من البند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من التعليمات.
2 – تضاف (دائرة البحوث السمكية) تحت تسلسل الفقرة (ح) الى الفقرة (1 – رابعا) من نفس المادة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي