بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
نعين بهذا موقع معرض بغداد مركزا كمرك يا لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور وذلك لمدة شهر واحد اعتبارا من 1 تشرين الاول 1965.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
سلمان الاسود
نشر في الوقائع العراقية عدد 1177 في 25 -9 -1965