تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1981 حول جواز شراء الطفل في السوق الحرة

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1981 حول جواز شراء الطفل في السوق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1981 حول جواز شراء الطفل في السوق الحرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادتين 172, 173 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا اصدار التعلميات التالية:

مادة 1
تحذف الفقرة (2) من المادة الرابعة من تعليمات السوق الحرة رقم 2 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي: –
يحق للطفل الشراء من السوق الحرة بحدود (- /100) دولار فقط على الا يشمل ذلك المشروبات الروحية والسيكاير بجميع انواعهما ويحدد عمر الطفل لهذا الغرض الذين تقل اغمارهم عن 18 سنة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية.

وزير المالية