عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1981 حول جواز شراء الطفل في السوق الحرة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادتين 172, 173 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا اصدار التعلميات التالية:
مادة 1
تحذف الفقرة (2) من المادة الرابعة من تعليمات السوق الحرة رقم 2 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي: –
يحق للطفل الشراء من السوق الحرة بحدود (- /100) دولار فقط على الا يشمل ذلك المشروبات الروحية والسيكاير بجميع انواعهما ويحدد عمر الطفل لهذا الغرض الذين تقل اغمارهم عن 18 سنة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية.
وزير المالية