بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة (10) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 قررنا ما يلي :

1 – نعين بهذا موقع المخازن الكمركية الكائنة في أبي غريب والمعينة كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم 18 لسنة 1965 مكانا يجب ان تقف فيه المركبات القادمة اليها والمبارحة منها لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1174 في 20 -9 -1965