تعليمات عدد (11) لسنة 1981 تسهيل تنفيذ احكام اقرار مجلس قيادة الثورة رقم 483 لسنة 1981

      التعليقات على تعليمات عدد (11) لسنة 1981 تسهيل تنفيذ احكام اقرار مجلس قيادة الثورة رقم 483 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (11) لسنة 1981 تسهيل تنفيذ احكام اقرار مجلس قيادة الثورة رقم 483 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة العاشرة من قانونضريبة العرصات رقم /26 لسنة /1962 المعدل ولغرض تسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم/ 483 والمؤرخ في 21 – 4 – 1981 اصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
يتمتع المكلف بالاعفاء من الضريبة عن عرصة واحدة لمدة ثلاث سنوات اذا كان يملك اكثر من عرصة تطبيقا لاحكام القرار المذكور بالاضافة الى الاعفاء الوارد في الفقرة (1 – أ) من المادة الرابعة من قانون ضريبة العرصات رقم /26 لسنة/1962 المعدل.

مادة 2
اذا كان المكلف يملك عرصة واحدة وانتهت مدة الاعفاء الممنوح له بموجب القانون فانه في هذه الحالة ينهض له حق التمتع بالاعفاء لمدة ثلاث سنوات عن ذات العرصة استنادا لاحكام القرار آنف الذكر.

مادة 3
يعامل الشخص المعنوي معاملة الشخص الطبيقي فيما يتعلق بالقرار آنف الذكر.

مادة 4
يستمر العمل في تطبيق احكام الفقرتين (ب, ج) من المادة الرابعة من القانون اعلاه فيما يتعلق بالمكلف القاصر واليتيم.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 7 – 1981.

وزير المالية