عنوان التشريع: قرار رقم 1253 السماح باجراء معاملة بيع خاصة بقطع سكينة مفرزة في الدورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1253
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يسمح باجراء معاملات البيع الخاصة بالقطع السكنية المقرزة منالقطعة المرقمة 1/11 مقاطعة (3) الدورة, وتستوفى رسوم نقل الملكية وضريبة الدخل المتحقة عليها على اساس بدل البيع المثبت في العقود المبرمة بين الطرفين.
مادة 2
يتولى وزيا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجس قيادة الثورة