بيان صادر وفق قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

1 – يرجى من اصحاب مشاتل الفاكهة القائمة حاليا التقدم بطلب الى الدوائر المدرجة ادناه يتضمن اسم صاحب المشتل وعنوانه الدائمي وموقع المشتل ومساحته مع تقديم تصويرين شمسيين وطابع مالي بفئة خمسين فلسا بغية الحصول على الاجازة واستلام التعليمات الفنية وتطبيقها.
2 – اخبار الدوائر المنوه عنها اعلاه بعدد وانواع واصناف الشتلات المزروعة في مشاتلهم خلال مدة شهرين من تاريخ نشر هذا البيان.
3 – على من يروم تأسيس مشتل جديد لانتاج شتلات الفاكهة التقدم بطلب وفق الشروط المذكورة بالفقرة (1) اعلاه.
4 – يدفع طالب الاجازة الرسم المعين في المادة الحادية عشرة من القانون المذكور وقدره نصف دينار.
5 – المخالف يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من القانون المذكور.
أ – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بهما.
ب – عند العودة يجوز للمحكمة سحب اجازة المشتل واخبار الدائرة بذلك.
مدير الزراعة العام
صادق عبد الغني
1 – مراجعة قسم المشاتل في الزعفرانية بالنسبة الى المشاتل الواقعة ضمن لواء بغداد.
2 – مراجعة شعبة مشتل بعقوبة بالنسبة الى المشاتل الواقعة ضمن لواء ديالى.
3 – مراجعة شعبة مشتل كربلاء بالنسبة الى المشاتل الواقعة ضمن لواء كربلاء.
4 – مراجعة شعبة مشتل نينوى بالنسبة الى المشاتل الواقعة ضمن لواء الموصل.
5 – مراجعة شعبة مشتل الحلة بالنسبة الى المشاتل الواقعة ضمن لواء الحلة.

نشر في الوقائع العراقية عدد 1171 في 15 -9 -1965